الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 392 ] باب نفقة الأقارب والمماليك قوله ( يجب على الإنسان nindex.php?page=treesubj&link=13388_13377_13352_13349_13348نفقة والديه وولده بالمعروف ، إذا كانوا فقراء ، وله ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه ، وامرأته ) ورقيقه أيضا ( وكذلك يلزمه nindex.php?page=treesubj&link=13377_13388_13405_13484_13349_13352نفقة سائر آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : وجوب نفقة أبويه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا بالمعروف ، أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض . وكذلك يلزمه لهم الكسوة والسكنى ، مع فقرهم . إذا فضل عن نفسه وامرأته . وكذا رقيقه يومه وليلته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويأتي حكم اختلاف الدين في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب ، كبقية الأقارب . وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين . وظاهر ما جزم به الشرح . فإنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=13399يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا . فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة : لم تجب عليه النفقة . والظاهر : أنه أراد أن يكون وارثا في الجملة . بدليل قوله " فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة " . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تختص العصبة مطلقا بالوجوب . نقلها جماعة . [ ص: 393 ] فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال . فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره . ومع فقره تلزم بعيدا معسرا . فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير على الأولى . وتلزم على الثانية على ما يأتي . ويأتي أيضا ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها في المسألة الآتية بعد هذه . ويأتي تفاريع هذه الروايات وما ينبني عليها .
تنبيهان
أحدهما : شمل قوله " وأولاده وإن سفلوا " الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . ويأتي الخلاف في ذلك .
الثاني : قوله " فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه " يعني يومه وليلته . كما تقدم . صرح به الأصحاب . من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما . لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله .