قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذا لو لم يلزمه مسح ما ظهر ، لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده ، فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا ، وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا ) . مسح شعر رأسه ثم حلقه
التالي
السابق
( فرع ) في مسائل تتعلق بغسل اليد : ( إحداها ) قال وصاحبه أبو القاسم الصيمري الماوردي في الحاوي : فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه ، [ ص: 427 ] فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه
( الثانية ) : قال أصحابنا : إذا كان وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه وإن تحقق وصوله استحب تحريكه ، وروى في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته فيه حديثا { البيهقي } لكنه ضعيف ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا توضأ حرك خاتمه : والاعتماد على الأثر فيه عن البيهقي وغيره ، ثم روي عن علي علي رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ حركا الخاتم وابن عمر
( الثالثة ) : يستحب وقد سبق بيانه في غسل الوجه ، ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل الرجلين إن شاء الله تعالى . ولو كان دلك اليدين لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره ، وقد سبق بيانه في فصل الوجه . على يده شعر كثيف
( الرابعة ) : فيه ثلاثة أحوال ذكرها إذا قطعت يده - رحمه الله في الأم والأصحاب : ( أحدها ) تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف . الشافعي
( والثاني ) يقطع فوق المرفق فلا فرض ، عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق .
( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الذراع ويبقى العظمات ، فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمات ، ونقل في المختصر أنه لا يجب ، وحكى عن القديم أنه لا يجب . واختلف الأصحاب فيه على طريقين ( أحدهما ) يجب غسله قولا واحدا وبهذا قطع الشيخ المزني والقاضي أبو حامد وباقي أبو الطيب العراقيين أو أكثرهم ، قالوا : وغلط في النقل وكان صوابه أن يقول : قطع من فوق المرفق ، فأسقط لفظة فوق . المزني
( والطريق الثاني ) فيه قولان وهذا مشهور عند الخراسانيين ، وقطع به المتولي ، والغزالي في الوجيز ، أصح القولين وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن غسل العظمات المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا ؟ وفيه قولان ، فإن قلنا : تبعا لم يجب وإلا وجب ، وقيل : مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا ؟ [ ص: 428 ] ففي قول هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمات ، وفي قول هو الإبرة مع العظمات ، فعلى الأول لا يجب ، وعلى الثاني يجب والله أعلم
( والثاني ) يقطع فوق المرفق فلا فرض ، عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق .
( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الذراع ويبقى العظمات ، فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمات ، ونقل في المختصر أنه لا يجب ، وحكى عن القديم أنه لا يجب . واختلف الأصحاب فيه على طريقين ( أحدهما ) يجب غسله قولا واحدا وبهذا قطع الشيخ المزني والقاضي أبو حامد وباقي أبو الطيب العراقيين أو أكثرهم ، قالوا : وغلط في النقل وكان صوابه أن يقول : قطع من فوق المرفق ، فأسقط لفظة فوق . المزني
( والطريق الثاني ) فيه قولان وهذا مشهور عند الخراسانيين ، وقطع به المتولي ، والغزالي في الوجيز ، أصح القولين وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن غسل العظمات المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا ؟ وفيه قولان ، فإن قلنا : تبعا لم يجب وإلا وجب ، وقيل : مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا ؟ [ ص: 428 ] ففي قول هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمات ، وفي قول هو الإبرة مع العظمات ، فعلى الأول لا يجب ، وعلى الثاني يجب والله أعلم