الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذا لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر ، لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده ، فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا ، وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا ) .

التالي السابق


( فرع ) في مسائل تتعلق بغسل اليد : ( إحداها ) قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي : يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه ، [ ص: 427 ] فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره



( الثانية ) : قال أصحابنا : إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه وإن تحقق وصوله استحب تحريكه ، وروى البيهقي فيه حديثا { أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا توضأ حرك خاتمه } لكنه ضعيف ، قال البيهقي : والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره ، ثم روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ حركا الخاتم



( الثالثة ) : يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل الوجه ، ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل الرجلين إن شاء الله تعالى . ولو كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره ، وقد سبق بيانه في فصل الوجه .



( الرابعة ) : إذا قطعت يده فيه ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي - رحمه الله في الأم والأصحاب : ( أحدها ) تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف .

( والثاني ) يقطع فوق المرفق فلا فرض ، عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق .

( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الذراع ويبقى العظمات ، فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمات ، ونقل المزني في المختصر أنه لا يجب ، وحكى عن القديم أنه لا يجب . واختلف الأصحاب فيه على طريقين ( أحدهما ) يجب غسله قولا واحدا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو أكثرهم ، قالوا : وغلط المزني في النقل وكان صوابه أن يقول : قطع من فوق المرفق ، فأسقط لفظة فوق .

( والطريق الثاني ) فيه قولان وهذا مشهور عند الخراسانيين ، وقطع به المتولي ، والغزالي في الوجيز ، أصح القولين وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن غسل العظمات المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا ؟ وفيه قولان ، فإن قلنا : تبعا لم يجب وإلا وجب ، وقيل : مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا ؟ [ ص: 428 ] ففي قول هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمات ، وفي قول هو الإبرة مع العظمات ، فعلى الأول لا يجب ، وعلى الثاني يجب والله أعلم



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث