الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب الخيار يثبت خيار المجلس : في أنواع البيع ، كالصرف والطعام بالطعام ، والسلم والتولية ، والتشريك ، وصلح المعارضة . ولا يثبت في الشركة ، والقراض والوكالة الوديعة ، والعارية ، والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة ، والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة ، والوقف ، والعتق والقسمة ، إلا إن كان فيها رد ، والنكاح والصداق ، وعوض الخلع ، والمساقاة والمسابقة ، وإجارة العين ، والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار قال الإسنوي : لكن المصحح في باب الهبة ، ثبوتها في ذات الثواب . وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار : على ما إذا أطلقا ، أو شرط ثواب مجهول وقلنا به ، وهما ضعيفان .

                قلت : ليس الأمر كما قالوه ، ولم يصرح في باب الهبة بتصريح ثبوتها ، بل بناه على كونه بيعا ، ولا يلزم من البناء التصحيح .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية