الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها وهي ما للوكيل وعليه عند الإطلاق وتعيين الأجل وشراؤه للمعيب [ ص: 315 ] وتوكيله لغيره ( الوكيل بالبيع ) حال كون البيع ( مطلقا ) في التوكيل بأن لم ينص له على غيره أو حال كون التوكيل المفهوم من الوكيل مطلقا أي غير مقيد بشيء ويصح كونه صفة لمصدر محذوف أي توكيلا مطلقا ( ليس له البيع بغير نقد البلد ) الذي وقع فيه البيع بالإذن وإلا بأن سافر بما وكل في بيعه لبلد بلا إذن لم يجز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون فيها والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القرينة العرفية عليه فإن تعدد لزمه بالأغلب فإن استويا فبالأنفع وإلا تخير أو باع بهما وبحث الزركشي وغيره أن محل الامتناع بالعرض في غير ما يقصد للتجارة وإلا جاز به كالقراض وبما قررته في معنى مطلقا اندفع ما قيل كأن يقول بمطلق البيع فإنه ينبغي أن صورته أن يقول بع بكذا ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد بخلاف البيع المطلق لتقيد البيع بقيد الإطلاق وإنما المراد البيع لا بقيد ا هـ ووجه اندفاعه أن مطلقا كما علم مما قررته فيه ليس من لفظ الموكل حتى يتوهم أنه قيد في البيع وإنما هو بيان لما وقع منه من عدم التقييد بأن لم ينص له على ذات ثمن أصلا أو على صفته كبع هذا وكبعه بألف فمعنى الإطلاق في هذا الإطلاق في صفاته فاندفع قوله فإن صورته إلى آخره وكذا ما رتبه عليه فإن قلت كيف يأتي قوله ولا بغبن في الأولى قلت لأن الثمن فيها يتقدر بثمن المثل كما أفاده قوله في عدل الرهن ولا يبيع إلا بثمن المثل حالا من نقد البلد فيصير كأنه منصوص عليه فلا ينقص عنه نقصا فاحشا ( ولا بنسيئة ) ولو بثمن المثل لأن المعتاد غالبا الحلول مع الخطر في النسيئة ويظهر أنه لو وكله وقت نهب جاز له البيع نسيئة لمن يأتي إذا حفظ به عن النهب وكذا لو وكله وقت الأمن ثم عرض النهب لأن القرينة قاضية قطعا برضاه بذلك وكذا لو قال له بعه ببلد أو سوق كذا [ ص: 316 ] وأهله لا يشترون إلا نسيئة وعلم الوكيل أن الموكل يعلم ذلك فله البيع نسيئة حينئذ فيما يظهر أيضا ثم رأيت ما سأذكره آخر مهر المثل عن السبكي كالعمراني أن الولي يجوز له العقد بمؤجل اعتيد وهو يؤيد ما ذكرته لكن سيأتي فيه كلام لا يبعد مجيئه هنا ( ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا ) في المعاملة كدرهمين في عشرة لأن النفوس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيها نعم قال ابن أبي الدم العشرة إن تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف .

                                                                                                                              قال فالصواب الرجوع للعرف ويوافقه قولهما عن الروياني أنه يختلف بأجناس الأموال لكن قوله في البحر أن اليسير يختلف باختلاف الأموال فربع العشر كثير في النقد والطعام ونصفه يسير في الجواهر والرقيق ونحوهما فيه نظر ولعل ذلك باعتبار عرف زمنه وإلا فالأوجه أنه يعتبر في كل ناحية عرف أهلها المطرد عندهم المسامحة به ولو باع بثمن المثل وهناك راغب أو حدث في زمن الخيار يأتي هنا جميع ما مر في عدل الرهن وأفهم قوله ليس له إلى آخره بطلان تصرفه فمن ثم فرع عليه قوله ( فلو باع ) بيعا مشتملا ( على ) أو هي بمعنى مع ( أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمنه ) للحيلولة بقيمته يوم التسليم ولو في المثلي لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده إن بقي وحينئذ له بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ويده أمانة [ ص: 317 ] عليه وإن لم يبق فهو طريق وقرار الضمان على المشتري فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته وبما قررته في التفريع اندفع ما قيل كان ينبغي أن يقول لم يصح ويضمن

                                                                                                                              ( فإن ) لم يطلق اتبع تعيينه ففي بع بما شئت أو تيسر له غير نقد البلد لا بنسيئة ولا غبن لأن ما للجنس وصرح جمع بجوازه بالغبن واعتمده السبكي وغيره لأنه العرف ما لم تدل قرينة على خلافه أو بعه كيف شئت جاز بنسيئة فقط لأن كيف للحال فشمل الحال والمؤجل أو بكم شئت جاز بالغبن فقط لأن كم للعدد القليل والكثير أو بما عز وهان جاز غير النسيئة لأن ما للجنس فقرنها بما بعدها يشمل عرفا القليل والكثير من نقد البلد وغيره وظاهر كلامهم أنه لا فرق في هذه الأحكام بين النحوي وغيره وهو محتمل لأن لها مدلولا عرفيا فيحمل لفظه عليه وإن جهله وليس كما يأتي في الطلاق في أن دخلت بالفتح لأن العرف في غير النحوي ثم لا فرق نعم قياس ما يأتي في النذر أنه لو ادعى الجهل بمدلول ذلك من أصله صدق إن شهدت قرائن حاله بذلك ولو قال لوكيله في شيء افعل فيه ما شئت أو كل ما تصنع فيه جائز لم يكن إذنا في التوكيل لاحتماله ما شئت من التوكيل وما شئت من التصرف فيما أذن له فيه فلا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب كذا قالوه وعليه فهل يؤخذ منه أن له البيع بعرض أو غبن أو نسيئة أو لا [ ص: 318 ] فلا يجوز له شيء من ذلك لما تقرر من احتمال لفظه ولما فيه من الغرر فليكن قوله ما شئت لغوا كل محتمل والثاني أقرب ويتردد النظر في بأي شيء شئت وبمهما شئت ولو قيل إنهما مثل بما شئت لم يبعد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) [ ص: 315 ] في بعض أحكام الوكالة ( قوله في المتن ليس له البيع بغير نقد البلد ) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر فيتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده م ر ( قوله وبما قررنه في معنى مطلقا اندفع إلخ ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله ( قوله جاز له البيع نسيئة ) هلا باع حينئذ حالا وترك القبض إلى زوال الخوف إلا أن يقال لو باع حالا ربما رفعه المشتري للحاكم فيلزمه أن يتسلم الثمن هذا وينبغي أيضا جواز البيع [ ص: 316 ] بالغبن الفاحش وبغير نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وعلم الوكيل أن الموكل إلخ ) قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين ( قوله ولو باع بثمن المثل وهناك راغب إلخ ) عبارة الروض وشرحه ولا يصح بيع الوكيل بثمن المثل إن وجد زيادة لا يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به والفسخ في زمن الخيار لأجلها ذكرناه في بيع عدل الرهن انتهى ولا يخفى أن المتبادر من قوله إن وجد زيادة أنها وجدت عن البيع وأما وجودها بعده في زمن الخيار فهو ما ذكره بقوله والفسخ في زمن الخيار إلخ وحينئذ فمفهوم قوله لا يتغابن بمثلها أن ما يتغابن بمثله يصح البيع بدونه مع وجوده وقد يستشكل فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله أو حدث في زمن الخيار ) عبارته في شرح الإرشاد هنا خيار المجلس أو خيار الشرط ولو للمشتري وحده انتهى وفيما ذكره من المبالغة نظر لا يخفى انتهى ( قوله [ ص: 317 ] وإن لم يبق فهو طريق ) ليس فيه إفصاح صريح بما تضمنه هو ، أهو القيمة في المتقوم أو المثل في المثلي وفي شرح الروض الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري انتهى وهو متجه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه له مطلقا وإنما يرجع على المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا للفيصولة لا للحيلولة وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك وإنما أحال ما هنا على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع على أحد هذه الوجوه واقتصر هناك على غرم القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشترى منه ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فتعين حمله على المتقوم فليس فيه مخالفة لما في شرح الروض فليتأمل فإن قلنا إنه يغرم القيمة مطلقا فهل يرجع في المثلي بها على المشتري لأنها التي غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على المشتري فيه نظر .

                                                                                                                              ( قوله اندفع ما قيل كان ينبغي إلخ ) لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده ( قوله لأن كيف للحال ) أي الصفة ( قوله أو بكم شئت جاز بالغبن ) ظاهره ولو مع وجود راغب بزيادة ويوجه بأنه لما أذن في الغبن الفاحش فقد رضي بغير المصلحة فلم تجب المصلحة وإن أمكنت بخلاف ما لو عين الثمن دون المشتري وأمكنت الزيادة لوجود راغب بها فتجب لأنه هناك لم يرض بغير المصلحة بل اعتبرها [ ص: 318 ] لأن الفرض أن المعين ثمن المثل فإن فرض أنه دونه مع علمه بأنه دونه أمكن أن يلتزم عدم وجوب الزيادة وإن تيسرت وفيه نظر إذ ليس هنا إذن في الغبن على الإطلاق ويجوز أن يعين ما دون لمجرد عدم الرضا بما دونه إلا للرضا به مع إمكان ما فوقه بخلاف ما نحن فيه ويحتمل أن محل جواز الغبن الفاحش ما لم يوجد راغب بالزيادة وهو ثمن المثل أو أكثر وإلا امتنع ووجب البيع بالزيادة فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بعض أحكام الوكالة ) ( قوله في بعض ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن ( قوله وهي ) أي بعض أحكام الوكالة ( قوله ما للوكيل وعليه ) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها ( قوله عند الإطلاق ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه ( قوله وتعيين الأجل ) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الإطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه إلخ .

                                                                                                                              [ ص: 315 ] ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن ا هـ ع ش ( قوله وتوكيله لغيره ) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه ا هـ ع ش ( قوله على غيره ) أي التوكيل في البيع ا هـ ع ش قول المتن ( ليس له البيع بغير نقد البلد ) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر ، اتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيدا إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله الذي وقع ) إلى قوله وبحث في المغني إلا . قوله والمراد إلى لدلالة القرينة ( قوله بنقد البلد المأذون فيها ) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها ا هـ وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله أو عرضا ) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد به رشيدي وع ش ( قوله لدلالة القرينة إلخ ) تعليل للمتن ( قوله لزمه بالأغلب ) أي ولو كان غيره أنفع للموكل ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله فبالأنفع ) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم ا هـ ع ش وهو الظاهر

                                                                                                                              ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية ومحل الامتناع إلخ كما بحثه الزركشي وغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله جاز به ) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى ( قوله وبما قررته في معنى مطلقا ) وهو عدم التقييد بشيء ( قوله اندفع ما قيل إلخ ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج ا هـ ع ش ( قوله صورته ) أي مطلق البيع ( قوله لتقيد البيع إلخ ) أي في البيع المطلق ( قوله وإنما المراد إلخ ) أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد ( قوله لما وقع منه ) أي للفظ صدر من الموكل ( قوله كبع هذا أو كبعه بألف ) نشر على ترتيب اللف ( قوله في هذا ) أي في بعه بألف ( قوله الإطلاق في صفاته ) خبر فمعنى إلخ ( قوله فاندفع قوله إلخ ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله وكذا ما رتبه عليه ) أي من قوله كان ينبغي إلخ ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر ا هـ ع ش أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالانبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها المغني ( قوله في الأولى ) أي فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبيع هذا ( قوله ولو بثمن المثل ) عبارة النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله جاز له البيع نسيئة ) وينبغي أيضا جواز البيع بالغبن الفاحش وبغير نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل ا هـ سم أي ولو لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب

                                                                                                                              ( قوله لمن يأتي ) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه ( قوله إذا حفظ به إلخ ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه ا هـ سيد عمر أقول وظاهر ما قدمنا آنفا عن سم الحمل المذكور فقول [ ص: 316 ] الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب ( قوله وأهله إلخ ) الواو حالية ( قوله فله البيع نسيئة ) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط لجواز الإقدام فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت المحشي سم قال قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين انتهى ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله لكن سيأتي فيه كلام إلخ ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وأنه يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي الأجل أن يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه ا هـ وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر ا هـ ع ش ( قوله في المعاملة ) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن في النهاية

                                                                                                                              ( قوله بخلاف اليسير ) وهو ما يحتمل غالبا ا هـ مغني عبارة ع ش قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر وإلا فلا يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة ا هـ أقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضا

                                                                                                                              ( قوله أنه يختلف ) أي الغبن اليسير ( قوله فربع العشر إلخ ) كان وجهه أن الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت تفاوتا كليا وقول الشارح فالأوجه إلخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار البيع فراجعه ا هـ سيد عمر ( قوله ونصفه إلخ ) أي نصف العشر ( قوله فيه نظر ) أي بالنظر للتمثيل خاصة ا هـ رشيدي ( قوله وهناك راغب ) أي ولو بما لا يتغابن به أخذا من إطلاقه ع ش وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني

                                                                                                                              ( قوله أو حدث ) أي الراغب ( في زمن الخيار ) أي وكان الخيار للبائع أو لهما فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي ا هـ ع ش وفي سم ما يوافق الزيادي ( قوله جميع ما مر ) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ولا كسبه حرام ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أو هي ) أي لفظة على ( بمعنى مع ) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملا ( قوله للحيلولة ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله فيضمن إلى وبما قررته ( قوله للحيلولة ) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكه كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان مساويا للقيمة التي غرمها للموكل جنسا وقدرا وصفة فهل يجوز له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله وحينئذ ) أي إذ استرده ( قوله له بيعه بالإذن السابق ) كما في بيع عدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل ا هـ مغني ( قوله وقبض الثمن ) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال ( قوله ويده إلخ ) عطف على [ ص: 317 ] له بيعه ( قوله عليه ) أي الثمن ( قوله فهو طريق ) ليس فيه إفصاح صريح لما يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقا أو القيمة في المتقوم والمثل في المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ، ومثله في المثلي ، والقرار على المشتري ا هـ وهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله فيضمن المثلي إلخ ) أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لأنه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان تالفا لأن عليه قرار الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله وبما قررته ) أي بقوله وافهم قوله ليس له إلخ ا هـ ع ش ( قوله اندفع ما قيل إلخ ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال إن كان المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الأولية ثم رأيت في سم ما نصه قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم يصح ويضمن ) مقول القول ( قوله ففي بع بما شئت ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه ( قوله له غير نقد البلد إلخ ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وصرح جمع إلخ ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه بالغبن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه العرف إلخ ) تعليل للجمع المذكور ( قوله بنسيئة فقط ) أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد مغني وع ش ( قوله للحال ) أي الصفة ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله جاز بالغبن ) وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة ا هـ ع ش ( قوله فقط ) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني و ع ش ( قوله للجنس ) أي فشمل النقد والعروض ا هـ مغني ( قوله فقرنها إلخ ) الأولى فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا إلخ ( قوله لأن لها ) أي لما تقدم من بما شئت إلخ ( قوله ثم لا يفرق ) أي في أن دخلت بفتح الهمزة ( قوله لو ادعى الجهل ) أي الموكل ( قوله في التوكيل ) أي في توكيل الوكيل غيره ( قوله لاحتمال ما شئت من التوكيل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من القولين المذكورين الإذن في التوكيل والإذن في التصرف المطلق في الموكل فيه ( قوله وعليه ) أي على ما قالوه

                                                                                                                              ( قوله منه ) أي من قوله افعل فيه ما شئت إلخ ( قوله أو لا ) أي أو لا يؤخذ منه ذلك ( قوله [ ص: 318 ] فلا يجوز إلخ ) تفريع على قوله أو لا ( قوله من ذلك ) أي البيع بعرض إلخ ( قوله من احتمال لفظه ) بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في شيء افعل فيه إلى آخر الأمرين السابقين ( قوله ولما فيه ) عطف على لما تقرر أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر ( قوله قوله ما شئت ) أي قوله افعل فيه ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز ( قوله والثاني ) أي قوله أو لا يجوز إلخ ( قوله إنهما مثل بما شئت ) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ولا بغبن




                                                                                                                              الخدمات العلمية