الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5567 ) مسألة ; قال وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا ، أو استحق ، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه . وجملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه ، تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا ، أو مغصوبا ، فلها قيمته . وبهذا قال أبو يوسف ، والشافعي في قديم قوليه . وقال في الجديد : لها مهر المثل ، وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب كقولنا ، وفي الحر كقوله ; لأن العقد تعلق بعين الحر بإشارته إليه ، فأشبه ما لو علماه حرا .

                                                                                                                                            ولنا ، أن العقد وقع على التسمية ، فكان لها قيمته ، كالمغصوب ، ولأنها رضيت بقيمته ، إذ ظنته مملوكا ، فكان لها قيمته ، كما لو وجدته معيبا فردته ، بخلاف ما إذا قال : أصدقتك هذا الحر ، أو هذا المغصوب . فإنها رضيت بلا شيء ، لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال ، أو بما لا يقدر على تمليكه إياها ، فكان وجود التسمية كعدمها ، فكان لها مهر المثل ، وقول الخرقي : " سواء سلمه إليها أو لم يسلمه " يعني أن تسليمه لا يفيد شيئا ، لأنه سلم ما لا يجوز [ ص: 167 ] تسليمه ، ولا تثبت اليد عليه ، فكان وجوده كعدمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية