الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر قلت : أرأيت إن تحملت برجل أو مال على رجل ، أيكون للذي له الدين أن [ ص: 100 ] يأخذني بالحق الذي تحملت ، وصاحبي الذي تحملت به مليء بالذي عليه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس ذلك له ، ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين . فإن نقص من حقه شيء أخذه من مال الحميل ، إلا أن يكون الذي عليه الدين مديانا وصاحب ، الحق يخاف إن قام عليه حاصه الغرماء ، أو غائبا فله أن يأخذ الحميل ويدعه . وقد كان مالك يقول قبل ذلك ، للذي له الحق : إن شاء أن يأخذ الحميل وإن شاء الذي عليه الحق ، ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك ، وهو أحب ما فيه إلي قال سحنون : وكذلك روى ابن وهب .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل حاضر ، أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل ، والذي عليه الدين مليء إلا أنه غائب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، كذلك قال لي مالك ، إلا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة ، فإنها تباع أمواله في دينه . وقال غيره : إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد ، فيؤخذ من الحميل وبمثل هذا آخذ وما أشبهه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية