الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له ، فقال رجل للطالب ماذا لك على فلان الذي تخاصمه ، فأنا كفيل به فاستحق قبله مالا ، أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك كل من تبرع بكفالة فإنها له لازمة ، وهذا له لازم في مسألتك قال : ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو [ ص: 102 ] يدعي قبل أخيه حقا ، فقال له الآخر : وما تصنع بأخي احلف أن حقك لحق وأنا ضامن لك ، ثم قال بعد ذلك : إنما قلت لك قولا ولا أفعل ولا أضمن ، إنما تبرعت به .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يحلف ولا ينظر إلى رجوعه هذا ، فإذا حلف ضمن حقه ولا ينفعه رجوعه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : اشهدوا أني ضامن بما يقضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا ، أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في رجل قال لرجل ما لك ولأخي ، احلف أن هذا الدين الذي تدعي قبله حق وأنا أغرم لك ذلك ، فرضي المدعي بذلك ، فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ليس ينفعه نزوعه ، ويحلف هذا ويستحق حقه ويغرمه ، فكذلك مسألتك ، وسواء إن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين ; لأن مالكا قال : يلزم المعروف من أوجبه على نفسه ، والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين ، فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : لو مات الضامن ; كان ذلك في ماله

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية