[ ص: 91 ] باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم ، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع ، من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم ، وإنكاح أمة المأذون له ، وغير ذلك
مسألة : قال الشافعي : " ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأن كلهم أب في الثيب والبكر سواء " .
قال الماوردي : وهذا كما قال الأب : لأنها بعضه ، وهي منه بمثابة نفسه . أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها .
وقد قيل في قوله تعالى : كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [ النساء : 135 ] أن الأنفس هاهنا الأولاد ، ولأن الأب أكثر العصبات شفقة وحبا وأعظمهم رفقة وحنوا ، وصار بها أمس ويطلب الحظ لها أخص ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ، ولأن سائر العصبات به يدلون وإليه ينتسبون ، والمدلى به أقوى من المدلى ، ولأنه يلي على المال والنكاح أقوى ممن تفرد بالولاية على النكاح ، فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح من سائر العصبة . الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة
باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان
- مسألة أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأب
- فصل الجد أبو الأب أحق العصبات بالولاية بعد الأب
- فصل الولاية بعد الجد لأبيه ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء
- فصل أول درجة تنتقل إليها الولاية بعد الآباء الإخوة
- لا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة لها
- مسألة إن استوت الولاة فزوجها بإذنها دون أسنهم وأفضلهم كفؤا جاز
- مسألة إن كان غير كفؤ لم يثبت إلا باجتماعهم قبل إنكاحه فيكون حقا لهم تركوه
- القول في الكفاءة بين الزوجين
- القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفء
- مسألة ليس نقص المهر نقصا في النسب
- مسألة لا ولاية لأحد منهم وثم أولى منه
- مسألة إن كان أولاهم بها مفقودا أو غائبا
- مسألة لو عضلها الولي زوجها السلطان
- مسألة وكيل الولي يقوم مقامه
- فصل إذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج ، ولم يجز أن يوكل الزوجة
- مسألة ولي الكافرة كافر ولا يكون المسلم وليا لكافرة
- لا يثبت للكافر ولاية على مسلمة لا نسبا ولا حكما ولا ملكا
- مسألة إذا كان الولي سفيها أو ضعيفا غير عالم بموضع الحظ أو سقيما مؤلما
- مسألة لو قالت قد أذنت في فلان فأي ولاتي زوجني فهو جائز فأيهم زوجها جاز
- مسألة لو أذنت لكل واحد أن يزوجها لا في رجل بعينه
- مسألة لو زوجها الولي بأمرها من نفسه لم يجز كما لا يجوز أن يشتري من نفسه
- مسألة يزوج الأب أو الجد الابنة التي يؤيس من عقلها
- مسألة يزوج المغلوب على عقله أبوه
- مسألة ليس لأبي المغلوب على عقله أن يخالع عنه
- مسألة لا يضرب لامرأته أجل العنين
- مسألة لا يخالع عن المعتوهة
- مسألة ليس له أن يزوج ابنته الصبية عبدا ولا غير كفء ولا مجنونا ولا مخبولا
- مسألة ليس له أن يكره أمته على واحد من هؤلاء بنكاح
- مسألة ولا يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل ولا من لا يطاق جماعها ولا أمة
- مسألة ينكح أمة المرأة وليها بإذنها
- فصل إن كانت السيدة صغيرة غير بالغة لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها
- فصل أما إذا كان لهما عبد فأذنت له في التزويج ، فإن كان العبد صغيرا لم يجز
- مسألة أمة العبد المأذون له في التجارة ممنوعة من السيد حتى يقضي دينا إن كان عليه
- مسألة لا ولاية للعبد بحال ولو اجتمعا على تزويجهما لم يجز
- مسألة في باب الخيار من قبل النسب
- فصل القول في غرور الزوج بالنسب
- فصل القول في غرور الزوج بالصفة