الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن مات الأب أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق ، فالجد أبو الأب أحق العصبات بالولاية بعد الأب .

                                                                                                                                            وقال مالك : الأخ بعد الأب أحق بالولاية من الجد : لأن الأخ ابن الأب ، والجد أبو أبي الأب ، والابن أقوى تعصيبا من الأب .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأن في الجد بعضية ليست في الأخ ، فصار بها متشابها للأب ، ولأن للجد ولاية على المال والنكاح ، فكان أولى من الأخ الذي تختص ولايته بالنكاح ، ولأن الجد كانت له ولاية على الأب ، فكان بعده أولى من الأخ الذي قد كان تحت ولاية الأب .

                                                                                                                                            فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من أبيه ، ففاسد من وجهين بابن المرأة وأبيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية