الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : في بيان nindex.php?page=treesubj&link=17544_17545ما يجوز اتخاذه من الفضة والذهب : فمما اعتمده المتأخرون من الذي يباح من الفضة للرجال الخاتم ولو زاد على المثقال ما لم يخرج عن العادة .
وله جعل فصه منه أو من غيره ، ولو من ذهب إن كان يسيرا .
وقبيعة سيف ، وحلية منطقة ، وحلية جوشن ، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران ، وهو شيء يلبس تحت الخف .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمانية مثاقيل .
وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به .
ويباح للنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق ، وخلخال ، وسوار ، ودملج ، وقرط ، وعقد ، وهو القلادة ، وتاج ، وخاتم ، وما في المخانق والمقالد من حروز وتعاويذ وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ، ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة ، والله أعلم .
( الأول ) : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة ، لتحريم الآنية على الرجال والنساء ، دون اللباس ، فإنه مباح للنساء .
قال في الفروع : ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا [ ص: 207 ] أعرف في التحريم نصا عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه .
وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه .
وقال أيضا ، يعني شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه .
فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحريمه .
يؤيده قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خلق لكم ما في الأرض جميعا } والتحريم يفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه .
وأطال في الاستدلال .
فعلى كلامه رضي الله عنه تباح nindex.php?page=treesubj&link=17557تحلية الأسلحة بالفضة ، وكذا الذهب في ما نقله عنه في الفروع ، وعبارته : وقيل : يباح يعني nindex.php?page=treesubj&link=17558_17557الذهب في سلاح واختاره شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب .
وقال في موضع آخر : وجزم ابن تميم بأنه لا يباح nindex.php?page=treesubj&link=836_17554تحلية السكين بالفضة .
وفي الرعاية الصغرى بالعكس .
ويدخل في الخلاف تركاش النشاب والكلاليب لأنها يسير تابع .
وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ، ويقال أيضا كلاب . انتهى .
( الثاني ) nindex.php?page=treesubj&link=17634 : متى استهلك ما قلنا يحرم من الذهب والفضة فيما حلي به أو موه به فلم يجتمع منه شيء لو أزيل أو عرض على النار فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم الفائدة ، وذهاب المالية .
ولما ولي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه والله أعلم .
( الثالث ) : فهم من تنصيص الناظم على اختصاص الذهب والفضة بالمنع إباحة nindex.php?page=treesubj&link=17551_17550_17549التحلي بالجوهر ونحوه للرجال والنساء ، وهو كذلك ، والله أعلم .
مطلب : في بعض أحاديث وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما .
( الرابع ) : في بعض أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وردت في الزجر عن nindex.php?page=treesubj&link=26515_831استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما في الجملة .
[ ص: 208 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14233الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11036إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي أخرى له { nindex.php?page=hadith&LINKID=36614من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم } قال في المطالع : بضم الراء وفتحها فمن نصب جعل الجرجرة بمعنى الصب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
أي إنما يصب في بطنه نار جهنم .
والجرجرة الصوت المتردد في الحلق . وجرجر الفحل : إذا ردد صوته في حلقه . وقد يصح النصب على هذا أيضا إذا عدي الفعل وإليه ذهب الأزهري .
قال : ووقع في بعض طرقه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27128كأنما يجرجر في بطنه نارا من نار جهنم } قال : وهذا يقوي رواية النصب . انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=30586لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة } .
قال في القاموس : الديباج معروف معرب يعني أنه من أنواع الحرير ، وهو ما غلظ منه وهو معرب لا عربي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37274من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا . ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا } . وأخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ، ولا ذهبا } رواته ثقات .
وروى الإمام أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ورواة الإمام ثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=37381من مات من أمتي ، وهو متحلي الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة } والله أعلم .