الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك جائز عند مالك ، وأما الذي لا تجوز الكفالة فيه فكتابة المكاتب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية