الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 104 ] باب التعزير

                                                                                                          كل معصية لا حد فيها ، والأشهر ولا كفارة كمباشرة دون الفرج نص عليه ، وامرأة امرأة ، وسرقة لا قطع فيها ، وجناية لا قود فيها ، وقذف بغير زنا .

                                                                                                          وفي الرعاية ، هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله ، وقولنا ولا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما ، لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة ، لاختلاف سببها وسبب التعزير يعزر فيها المكلف وجوبا ، نص عليه في سب صحابي ، كحد ، وكحق آدمي طلبه . وعنه : ندبا ، نص عليه في تعزير رقيقه على معصية ، وشاهد زور .

                                                                                                          وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية