الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث قلت : أرأيت إن هو أقر أنه تكفل في مرضه ، أتجوز الكفالة في ثلاثة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا كان أجنبيا ; لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ، ولا يجوز للوارث من ذلك شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه ، أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا ، أيجوز له الإقرار في ثلث الميت ؟ قال : نعم ، ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث ، كذلك قال مالك . إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز . وكذلك إذا أقر له بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ، ولا يرد إذا كان يورث بغير دين ; لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ، ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز . فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين ; لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية ، له جائزة في الثلث ، وهذا أحسن ما سمعت .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الورثة أباعد إنما هم عصبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول ، مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية