الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها قلت : أرأيت جارية بكرا في بيت أبيها ، أتجوز كفالتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر ، أيجوز في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز معروف الجارية البكر . وإن أجازه الوالد ; لم ينبغ للسلطان أن يجيزه ، فكذلك كفالتها ، وهذا قول مالك وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة بإذن ، والدها وذلك بعد ما حاضت ، أتجوز كفالتها أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ، ولا يجوز هذا عند مالك ; لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل بإذن الوالد لم يجز ذلك ; لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت ، فكذلك لا تجوز كفالتهم وإن كان بإذن الوالد ; لأن الكفالة ههنا معروف فلا يجوز ذلك وإن كان بإذن الوالد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو قوله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية