الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا أرى أنه يجوز لا ثلث ولا غيره .

                                                                                                                                                                                      قلت : الثلث . لم لا تجيزه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما تصدقت به المرأة ذات الزوج ، أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث ، فلا يجوز منه ثلث ولا غيره .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره . وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه ، صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه ، وكانت في حالها كحال المولى عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية