الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها قلت : أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ، ثم قالت بعد ذلك : أكرهني ، أيقبل قولها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك بمالها كله ، وكفالتها في جميع مالها وإن أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وإن بلغت جميع مالها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وإن ادعت الإكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق ، فكذلك الكفالة إلا أن يعلم ذلك وتقوم عليه ببينة فتسقط عنها ، كما سقطت عطيتها على الإضرار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية