الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

                                                                      284 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل

                                                                      التالي السابق


                                                                      باب إذا أقبلت الحيضة

                                                                      وميزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة
                                                                      ( تدع الصلاة ) : وأنها تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فتترك الصلاة عند إقبال الحيضة ، فإذا أدبرت اغتسلت وحلت .

                                                                      ( حدثنا أبو عقيل ) : بفتح العين وكسر القاف ، ضعفه علي بن المديني والنسائي وقال ابن معين ليس بشيء ، وقال أبو زرعة لين الحديث قاله الذهبي ( عن بهية ) : بالتصغير مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( فسد حيضها ) : أي تجاوز حيضها عن عادتها المعروفة ( وأهريقت دما ) : بالبناء للمجهول أي جرى لها دم الاستحاضة ( أن آمرها ) : أي السائلة عن حكم الاستحاضة ( فلتنظر ) : هكذا في جميع النسخ وهو من النظر يقال نظرت الشيء وانتظرته بمعنى وفي التنزيل : ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة ، والمعنى أنها تنتظر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل ذلك ، ويحتمل أن يكون من الإنظار وهو التأخير والإمهال ، والمعنى تؤخر وتمهل نفسها عن أداء الصلاة والصيام وغير ذلك مما يحرم فعله على الحائض ( قدر ما ) : أي الأيام والليالي ( كانت تحيض ) : فيها ( وحيضها مستقيم ) : أي في حالة استقامة الحيض ، وهذه جملة حالية ( فلتعتد ) : من الاعتداد يقال : اعتددت بالشيء أي أدخلته في العد والحساب فهو معتد به محسوب غير ساقط ، والفاء للتفسير أي تحسب أيام حيضها بقدر ذلك من الأيام التي كانت تحيض قبل حدوث العلة ( ثم لتدع الصلاة فيهن ) : أي في الأيام المحسوبة المعتدة للحيض ( أو بقدرهن ) : أي تترك الصلاة بقدر الأيام المعتدة للحيض . قال [ ص: 359 ] المنذري : أبو عقيل بفتح العين وهو يحيى بن المتوكل مديني لا يحتج بحديثه ، وقيل إنه لم يرو عن بهية إلا هو .




                                                                      الخدمات العلمية