الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5656 ) فصل : ولا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه . وهو اختيار أبي بكر . ومذهب النخعي ، ومكحول ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن ذوات محارمه من النساء لا مهر لهن . وهو قول الشعبي ; لأن تحريمهن تحريم أصل ، فلا يستحق به مهر . كاللواط ، وفارق من حرمت تحريم المصاهرة ، فإن تحريمها طارئ ، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع ; لأنه طارئ أيضا .

                                                                                                                                            وعن أحمد ، رواية [ ص: 210 ] أخرى ، أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت والأخت ، ومن تحل ابنتها ، كالعمة والخالة ، فلها المهر ; لأن تحريمها أخف . ولنا ، أن ما ضمن للأجنبي ، ضمن للمناسب ، كالمال ومهر الأمة ، ولأنه أتلف منفعة بضعها بالوطء ، فلزمه مهرها ، كالأجنبية ، ولأنه محل مضمون على غيره ، فوجب عليه ضمانه ، كالمال ، وبهذا فارق اللواط ; فإنه ليس بمضمون على أحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية