الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5658 ) فصل : ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقة ، وظن أنها لا تبين بها ، فوطئها ، لزمه مهر المثل ، ونصف المسمى . وقال مالك : لا يلزمه إلا مهر واحد . ولنا أن المفروض يتنصف بطلاقه ، بقوله سبحانه : { فنصف ما فرضتم } . ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد ، فوجب به مهر المثل ، كما لو علم أو كغيرها ، أو كما لو وطئها غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية