الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يخالع عن المعتوهة ولا يبرئ زوجها من درهم من مالها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز للأب أن يخالع عن بنته المجنونة من مالها لأمرين : [ ص: 133 ] أحدهما : أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك .

                                                                                                                                            والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى إسقاطه ، وهذا يسقط نفقتها ومهرها إن لم يدخل بها ، فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه : لأنه لو خالع عن أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة ، صح خلعه ، فعن بنته المجنونة أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية