25 [ ص: 291 ] ( 6 ) باب النوم عن الصلاة
23 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب : سعيد بن المسيب خيبر ، أسرى . حتى إذا كان من آخر الليل ، عرس . وقال : " اكلأ لنا الصبح " . ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وكلأ لبلال بلال ما قدر له ، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بلال ، ولا أحد من الركب ، حتى ضربتهم الشمس . ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال بلال : يا رسول الله ! أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك .
[ ص: 292 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقتادوا " . فبعثوا رواحلهم ، واقتادوا شيئا ، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام الصلاة ، فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح . ثم قال حين قضى الصلاة : " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : " وأقم الصلاة لذكري " ( طه : 14 ) . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من
التالي
السابق
639 - هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت .
640 - وقد ذكرت في " التمهيد " من تابع مالكا ، عن من أصحابه في إرساله ، ومن وصله فأسنده . ابن شهاب
[ ص: 293 ] 641 - وذكرت هناك من روى عن النبي - عليه السلام - من أصحابه : نومه عن الصلاة في سفره ، فإنه روي عنه من وجوه ذكرتها في حديث من " التمهيد " . زيد بن أسلم
642 - وقول ، عن ابن شهاب في هذا الحديث : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من سعيد بن المسيب خيبر أسرى - أصح من قول من قال : إن ذلك كان مرجعه من غزاة حنين .
643 - وفي حديث : أن نومه ذلك كان عام ابن مسعود الحديبية ، وذلك في زمن خيبر .
644 - وكذلك قال ، وأهل السير : إن نومه عن الصلاة كان حين قفوله من ابن إسحاق خيبر .
645 - والقفول : الرجوع من السفر ، ولا يقال : قفل إذا سار مبتدئا .
646 - قال صاحب العين : قفل الجيش قفولا وقفلا : إذا رجعوا ، وقفلتهم أنا هكذا ، وهو القفول ، والقفل .
[ ص: 294 ] 647 - من السنن ، وكذلك وخروج الإمام بنفسه في الغزوات ، كل ذلك سنة مسنونة . إرساله السرايا
648 - والسرى : سير الليل ومشيه ، وهي لفظة مؤنثة ، وسرى وأسرى : لغتان قرئ بهما ، ولا يقال لسير النهار : سرى . ومنه المثل السائر : عند الصباح يحمد القوم السرى .
649 - والتعريس : نزول آخر الليل ، ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا .
650 - وقوله : اكلأ لنا الصبح ، أي ارقب لنا الصبح ، واحفظ علينا وقت صلاته .
651 - وأصل الكلء : الحفظ ، والمنع ، والرعاية ، وهي لفظة مهموزة . قال الله تعالى : " قل من يكلؤكم بالليل والنهار " ( الأنبياء : 42 ) أي : يحفظكم .
652 - ومنه قول : ابن هرمة
[ ص: 295 ]
653 - وفي هذا الحديث ، وذلك على قدر الاحتمال ، ولا ينبغي أن إباحة المشي على الدواب بالليل ، وقد أمر - عليه السلام - بالرفق بها ، وأن ينجى عليها بنقيها . يصل المشي عليها ليلا ونهارا
[ ص: 296 ] 654 - وفيه ، وذلك محمول على العرف في مثله . أمر الرفيق بما خف من الخدمة والعون في السفر
655 - وإنما قلنا : بالرفيق ، ولم نقل بالمملوك ; لأن بلالا كان حرا يومئذ قد كان أبو بكر أعتقه بمكة ، وكانت خيبر سنة ست من الهجرة .
656 - وقد أوضحنا في " التمهيد " معنى مع نوم النبي - عليه السلام - [ ص: 297 ] عن صلاته في سفره حتى طلعت الشمس " إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . قوله - عليه السلام - : "
[ ص: 298 ] 657 - والنكتة في ذلك أن ; ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا ، وكذلك قال الأنبياء - عليهم السلام - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : ابن عباس ، وتلا " رؤيا الأنبياء وحي افعل ما تؤمر " .
658 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " " . إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا
659 - وقد ذكرنا الحديث بذلك في " التمهيد " .
[ ص: 299 ] 660 - وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم نبيه - عليه السلام - أنه قال لابنه : " إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر " ( الصافات : 102 ) .
661 - ونومه - عليه السلام - في سفره من باب قوله : " إني لأنسى أو أنسى لأسن " . فخرق نومه ذلك عادته - عليه السلام - ; ليسن لأمته .
662 - ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب : " لو شاء الله لأيقظنا ، ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم " .
663 - وذكر ، عن أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد تميم بن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن قال : " ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح بعد طلوع الشمس " . ابن عباس
664 - وكان مسروق يقول ذلك أيضا .
665 - قرأت على عبد الوارث : أن قاسما حدثهم قال : حدثنا ، حدثنا أحمد بن زهير ابن الأصبهاني قال : حدثنا ، عن عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد تميم ، عن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن قال : " ابن عباس بلالا فأذن ثم صلى ركعتين " . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فعرسوا من الليل ، فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس . قال : فأمر
666 - قال : " فما يسرني بهما الدنيا وما فيها " يعني الرخصة . ابن عباس
[ ص: 300 ] 667 - قال أبو عمر : وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة ، وإن كانت مؤقتة ، أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها : ناسيا كان لها ، أو نائما عنها ، أو متعمدا لتركها .
668 - ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب ، عن ، عن ابن شهاب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " سعيد بن المسيب " . من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها
669 - والنسيان في لسان العرب : يكون الترك عمدا ، ويكون ضد الذكر .
670 - قال الله - تعالى - : " نسوا الله فنسيهم " ( التوبة : 67 ) أي : تركوا طاعة الله تعالى ، والإيمان بما جاء به رسوله ، فتركهم الله من رحمته .
671 - وهذا مما لا خلاف فيه ، ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن .
672 - فإن قيل : فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث : " فليصلها إذا ذكرها نام عن الصلاة أو نسيها " ؟ . من
673 - قيل : خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان .
674 - فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة ، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها ، يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها .
675 - ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما ; لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له .
[ ص: 301 ] 676 - وسوى الله - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان - بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته .
677 - فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ، ونص على المريض والمسافر في الصوم .
640 - وقد ذكرت في " التمهيد " من تابع مالكا ، عن من أصحابه في إرساله ، ومن وصله فأسنده . ابن شهاب
[ ص: 293 ] 641 - وذكرت هناك من روى عن النبي - عليه السلام - من أصحابه : نومه عن الصلاة في سفره ، فإنه روي عنه من وجوه ذكرتها في حديث من " التمهيد " . زيد بن أسلم
642 - وقول ، عن ابن شهاب في هذا الحديث : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من سعيد بن المسيب خيبر أسرى - أصح من قول من قال : إن ذلك كان مرجعه من غزاة حنين .
643 - وفي حديث : أن نومه ذلك كان عام ابن مسعود الحديبية ، وذلك في زمن خيبر .
644 - وكذلك قال ، وأهل السير : إن نومه عن الصلاة كان حين قفوله من ابن إسحاق خيبر .
645 - والقفول : الرجوع من السفر ، ولا يقال : قفل إذا سار مبتدئا .
646 - قال صاحب العين : قفل الجيش قفولا وقفلا : إذا رجعوا ، وقفلتهم أنا هكذا ، وهو القفول ، والقفل .
[ ص: 294 ] 647 - من السنن ، وكذلك وخروج الإمام بنفسه في الغزوات ، كل ذلك سنة مسنونة . إرساله السرايا
648 - والسرى : سير الليل ومشيه ، وهي لفظة مؤنثة ، وسرى وأسرى : لغتان قرئ بهما ، ولا يقال لسير النهار : سرى . ومنه المثل السائر : عند الصباح يحمد القوم السرى .
649 - والتعريس : نزول آخر الليل ، ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا .
650 - وقوله : اكلأ لنا الصبح ، أي ارقب لنا الصبح ، واحفظ علينا وقت صلاته .
651 - وأصل الكلء : الحفظ ، والمنع ، والرعاية ، وهي لفظة مهموزة . قال الله تعالى : " قل من يكلؤكم بالليل والنهار " ( الأنبياء : 42 ) أي : يحفظكم .
652 - ومنه قول : ابن هرمة
[ ص: 295 ]
إن سليمى والله يكلؤها
653 - وفي هذا الحديث ، وذلك على قدر الاحتمال ، ولا ينبغي أن إباحة المشي على الدواب بالليل ، وقد أمر - عليه السلام - بالرفق بها ، وأن ينجى عليها بنقيها . يصل المشي عليها ليلا ونهارا
[ ص: 296 ] 654 - وفيه ، وذلك محمول على العرف في مثله . أمر الرفيق بما خف من الخدمة والعون في السفر
655 - وإنما قلنا : بالرفيق ، ولم نقل بالمملوك ; لأن بلالا كان حرا يومئذ قد كان أبو بكر أعتقه بمكة ، وكانت خيبر سنة ست من الهجرة .
656 - وقد أوضحنا في " التمهيد " معنى مع نوم النبي - عليه السلام - [ ص: 297 ] عن صلاته في سفره حتى طلعت الشمس " إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . قوله - عليه السلام - : "
[ ص: 298 ] 657 - والنكتة في ذلك أن ; ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا ، وكذلك قال الأنبياء - عليهم السلام - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : ابن عباس ، وتلا " رؤيا الأنبياء وحي افعل ما تؤمر " .
658 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " " . إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا
659 - وقد ذكرنا الحديث بذلك في " التمهيد " .
[ ص: 299 ] 660 - وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم نبيه - عليه السلام - أنه قال لابنه : " إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر " ( الصافات : 102 ) .
661 - ونومه - عليه السلام - في سفره من باب قوله : " إني لأنسى أو أنسى لأسن " . فخرق نومه ذلك عادته - عليه السلام - ; ليسن لأمته .
662 - ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب : " لو شاء الله لأيقظنا ، ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم " .
663 - وذكر ، عن أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد تميم بن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن قال : " ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح بعد طلوع الشمس " . ابن عباس
664 - وكان مسروق يقول ذلك أيضا .
665 - قرأت على عبد الوارث : أن قاسما حدثهم قال : حدثنا ، حدثنا أحمد بن زهير ابن الأصبهاني قال : حدثنا ، عن عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد تميم ، عن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن قال : " ابن عباس بلالا فأذن ثم صلى ركعتين " . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فعرسوا من الليل ، فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس . قال : فأمر
666 - قال : " فما يسرني بهما الدنيا وما فيها " يعني الرخصة . ابن عباس
[ ص: 300 ] 667 - قال أبو عمر : وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة ، وإن كانت مؤقتة ، أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها : ناسيا كان لها ، أو نائما عنها ، أو متعمدا لتركها .
668 - ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب ، عن ، عن ابن شهاب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " سعيد بن المسيب " . من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها
669 - والنسيان في لسان العرب : يكون الترك عمدا ، ويكون ضد الذكر .
670 - قال الله - تعالى - : " نسوا الله فنسيهم " ( التوبة : 67 ) أي : تركوا طاعة الله تعالى ، والإيمان بما جاء به رسوله ، فتركهم الله من رحمته .
671 - وهذا مما لا خلاف فيه ، ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن .
672 - فإن قيل : فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث : " فليصلها إذا ذكرها نام عن الصلاة أو نسيها " ؟ . من
673 - قيل : خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان .
674 - فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة ، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها ، يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها .
675 - ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما ; لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له .
[ ص: 301 ] 676 - وسوى الله - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان - بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته .
677 - فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ، ونص على المريض والمسافر في الصوم .
678 - وأجمعت الأمة ، ونقلت الكافة فيمن ، ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه ، فكذلك من ترك الصلاة عامدا . لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه ، وإنما تركه أشرا وبطرا ، تعمد ذلك
679 - سواء ، وإن اختلفا في الإثم ، كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا ، إلا في الإثم ، وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس ، فوجوب الدم فيها ينوب عنها ، وبخلاف الضحايا أيضا ; لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا . رمي الجمار في الحج
680 - والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ، ودين ثابت يؤدى أبدا ، وإن خرج الوقت المؤجل لهما .
681 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " [ ص: 302 ] 682 - وإذا كان دين الله أحق أن يقضى كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بألا يسقط عنه فرض الصلاة ، وأن يحكم عليه بالإتيان بها ; لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها ، وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها . النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها
683 - وقد شذ بعض أهل الظاهر ، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين ، فقال : ليس على أن يأتي بها في غير وقتها ; لأنه غير نائم ولا ناس . المتعمد لترك الصلاة في وقتها
684 - وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
685 - قال : والمتعمد غير الناسي والنائم .
686 - قال : وقياسه عليهما غير جائز عندنا ، كما أن من لا يجزئه عندنا . قتل الصيد ناسيا
687 - فخالفه في المسألة جمهور العلماء ، وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين ، شذ فيها عن جماعة المسلمين .
688 - وهو محجوج بهم ، مأمور باتباعهم .
689 - فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار ، وشذ عن جماعة علماء الأمصار ، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول .
690 - ومن الدليل على أن كالصائم سواء - وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج . [ ص: 303 ] عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك - قوله : " الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها " . ولم يخص متعمدا من ناس . من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
691 - ونقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب ، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط ، وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار .
692 - ودليل آخر وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما ، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة ، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر في الليل .
693 - ودليل آخر : وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق : " بني قريظة فخرجوا [ ص: 304 ] متبادرين وصلى بعضهم العصر في ( طريق ) لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس ، فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين ، وكلهم غير ناس ولا نائم ، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها ، وقد علم رسول الله ذلك . فلم يقل لهم : إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ، ولا تقضى بعد خروج وقتها .
694 - ودليل آخر : وهو قوله - عليه السلام - : " " . سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها . قالوا : أفنصليها معهم ؟ قال : نعم
695 - حدثنا قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال : حدثنا ، عن سفيان الثوري منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي المثنى الحمصي ، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت ، عن قال : " عبادة بن الصامت " . كنا عند النبي - عليه السلام - فقال : إنه سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا : نصليها معهم يا رسول الله ؟ قال : نعم
696 - قال أبو عمر : أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ، ثقة ، روى عن عتبة ، وأبي ابن أم حرام ، . وكعب الأحبار
[ ص: 305 ] 697 - وأبو أبي ابن أم حرام ربيب عبادة له صحبة ، وقد سماه وغيره في هذا الحديث ، عن وكيع ، وقد ذكرناه في الكنى . الثوري
698 - وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ، ولم يقل : إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها .
699 - والأحاديث في كثيرة جدا ، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب . تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها
700 - وقد قال - عليه السلام - " " . التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
701 - وقد أعلمهم أن . وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر
702 - روي ذلك عنه من وجوه صحاح ، قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت .
[ ص: 306 ] 703 - حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ، حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال : حدثنا سويد بن نصر - عن عبد الله - يعني ابن المبارك ، عن سليمان بن المغيرة ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى
704 - فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل هذا مفرطا ، والمفرط ليس بمعذور ، وليس كالنائم ، ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر .
705 - وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته على ما كان من تفريطه .
706 - وقد روي في حديث أبي قتادة هذا : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها
707 - وهذا أبعد وأوضح في . أداء المفرط الصلاة عند الذكر ، وبعد الذكر
708 - وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد ، إلا أن هذا المعنى قد عارضه في نوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح في سفره ، وفيه : قالوا : يا رسول الله ، ألا نصليها من الغد ؟ قال : لا . إن الله ( لا ) ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم عمران بن الحصين " . حديث
709 - وروي من حديث عن النبي - عليه السلام - . أبي هريرة
[ ص: 307 ] 710 - وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال : " ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يسألونه فشغلوه ، فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر " . قدم وفد
711 - وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به .
712 - وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين .
713 - وقد أجمع العلماء على أن عاص لله ، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر ، وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر . تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها
714 - وأجمعوا على أن قال : الله تعالى : " على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه ، واعتقاد ترك العودة إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " ( النور : 31 ) .
715 - ومن لزمه حق لله ، أو لعباده ، لزمه الخروج منه .
716 - وقد شبه - عليه السلام - حق الله تعالى بحقوق الآدميين ، وقال : " " . دين الله أحق أن يقضى
717 - والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع : أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله ، أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها ، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع .
718 - ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار [ ص: 308 ] وأتبعه دون سند روي في ذلك ، وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ، ونقض أصله ، ونسي نفسه ، والله أسأله التوفيق لما يرضاه ، والعصمة مما به ابتلاه .
719 - وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه : " الموضح على مذهب أهل الظاهر " قال : فإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس ، أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها ، لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء ، فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم .
720 - قال أبو عمر : هذا غير ناس ولا نائم ، وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ، ولم يذكر ابن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك .
[ ص: 309 ] 721 - وهذا الظاهري يقول : لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي ; لأنهما خصا بذلك ، ونص عليهما .
722 - فإن قال : هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران ، وقد جمعهما العذر - قيل له : قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص ، مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور .
723 - وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان : داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب " صوم الحائض وصلاتها " من كتاب الطهارة - قال : كل فعليها إعادتها . ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها
724 - قال : ولو أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت . تركت الصلاة حتى يخرج وقتها ( وتريثت ) عن الإتيان بها حتى حاضت
725 - فهذا قول داود ، وهذا قول أهل الظاهر ، فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف ، وخالف جميع فرق الفقهاء ، وشذ عنهم ، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم .
[ ص: 310 ] 726 - وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا ، فذكر عن ، ابن مسعود ومسروق ، ، في قوله تعالى : " وعمر بن عبد العزيز أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ( مريم : 59 ) قالوا : أخروها عن مواقيتها . قالوا : ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا . وهؤلاء يقولون بكفر ، ولا يقولون بقتله إذا كان مقرا بها ، فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها ؟ قال الله تعالى : " تارك الصلاة عمدا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " ( طه : 82 ) .
679 - سواء ، وإن اختلفا في الإثم ، كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا ، إلا في الإثم ، وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس ، فوجوب الدم فيها ينوب عنها ، وبخلاف الضحايا أيضا ; لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا . رمي الجمار في الحج
680 - والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ، ودين ثابت يؤدى أبدا ، وإن خرج الوقت المؤجل لهما .
681 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " [ ص: 302 ] 682 - وإذا كان دين الله أحق أن يقضى كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بألا يسقط عنه فرض الصلاة ، وأن يحكم عليه بالإتيان بها ; لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها ، وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها . النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها
683 - وقد شذ بعض أهل الظاهر ، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين ، فقال : ليس على أن يأتي بها في غير وقتها ; لأنه غير نائم ولا ناس . المتعمد لترك الصلاة في وقتها
684 - وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
685 - قال : والمتعمد غير الناسي والنائم .
686 - قال : وقياسه عليهما غير جائز عندنا ، كما أن من لا يجزئه عندنا . قتل الصيد ناسيا
687 - فخالفه في المسألة جمهور العلماء ، وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين ، شذ فيها عن جماعة المسلمين .
688 - وهو محجوج بهم ، مأمور باتباعهم .
689 - فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار ، وشذ عن جماعة علماء الأمصار ، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول .
690 - ومن الدليل على أن كالصائم سواء - وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج . [ ص: 303 ] عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك - قوله : " الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها " . ولم يخص متعمدا من ناس . من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
691 - ونقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب ، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط ، وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار .
692 - ودليل آخر وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما ، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة ، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر في الليل .
693 - ودليل آخر : وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق : " بني قريظة فخرجوا [ ص: 304 ] متبادرين وصلى بعضهم العصر في ( طريق ) لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس ، فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين ، وكلهم غير ناس ولا نائم ، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها ، وقد علم رسول الله ذلك . فلم يقل لهم : إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ، ولا تقضى بعد خروج وقتها .
694 - ودليل آخر : وهو قوله - عليه السلام - : " " . سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها . قالوا : أفنصليها معهم ؟ قال : نعم
695 - حدثنا قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال : حدثنا ، عن سفيان الثوري منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي المثنى الحمصي ، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت ، عن قال : " عبادة بن الصامت " . كنا عند النبي - عليه السلام - فقال : إنه سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا : نصليها معهم يا رسول الله ؟ قال : نعم
696 - قال أبو عمر : أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ، ثقة ، روى عن عتبة ، وأبي ابن أم حرام ، . وكعب الأحبار
[ ص: 305 ] 697 - وأبو أبي ابن أم حرام ربيب عبادة له صحبة ، وقد سماه وغيره في هذا الحديث ، عن وكيع ، وقد ذكرناه في الكنى . الثوري
698 - وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ، ولم يقل : إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها .
699 - والأحاديث في كثيرة جدا ، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب . تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها
700 - وقد قال - عليه السلام - " " . التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
701 - وقد أعلمهم أن . وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر
702 - روي ذلك عنه من وجوه صحاح ، قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت .
[ ص: 306 ] 703 - حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ، حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال : حدثنا سويد بن نصر - عن عبد الله - يعني ابن المبارك ، عن سليمان بن المغيرة ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى
704 - فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل هذا مفرطا ، والمفرط ليس بمعذور ، وليس كالنائم ، ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر .
705 - وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته على ما كان من تفريطه .
706 - وقد روي في حديث أبي قتادة هذا : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها
707 - وهذا أبعد وأوضح في . أداء المفرط الصلاة عند الذكر ، وبعد الذكر
708 - وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد ، إلا أن هذا المعنى قد عارضه في نوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح في سفره ، وفيه : قالوا : يا رسول الله ، ألا نصليها من الغد ؟ قال : لا . إن الله ( لا ) ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم عمران بن الحصين " . حديث
709 - وروي من حديث عن النبي - عليه السلام - . أبي هريرة
[ ص: 307 ] 710 - وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال : " ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يسألونه فشغلوه ، فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر " . قدم وفد
711 - وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به .
712 - وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين .
713 - وقد أجمع العلماء على أن عاص لله ، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر ، وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر . تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها
714 - وأجمعوا على أن قال : الله تعالى : " على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه ، واعتقاد ترك العودة إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " ( النور : 31 ) .
715 - ومن لزمه حق لله ، أو لعباده ، لزمه الخروج منه .
716 - وقد شبه - عليه السلام - حق الله تعالى بحقوق الآدميين ، وقال : " " . دين الله أحق أن يقضى
717 - والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع : أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله ، أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها ، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع .
718 - ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار [ ص: 308 ] وأتبعه دون سند روي في ذلك ، وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ، ونقض أصله ، ونسي نفسه ، والله أسأله التوفيق لما يرضاه ، والعصمة مما به ابتلاه .
719 - وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه : " الموضح على مذهب أهل الظاهر " قال : فإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس ، أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها ، لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء ، فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم .
720 - قال أبو عمر : هذا غير ناس ولا نائم ، وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ، ولم يذكر ابن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك .
[ ص: 309 ] 721 - وهذا الظاهري يقول : لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي ; لأنهما خصا بذلك ، ونص عليهما .
722 - فإن قال : هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران ، وقد جمعهما العذر - قيل له : قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص ، مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور .
723 - وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان : داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب " صوم الحائض وصلاتها " من كتاب الطهارة - قال : كل فعليها إعادتها . ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها
724 - قال : ولو أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت . تركت الصلاة حتى يخرج وقتها ( وتريثت ) عن الإتيان بها حتى حاضت
725 - فهذا قول داود ، وهذا قول أهل الظاهر ، فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف ، وخالف جميع فرق الفقهاء ، وشذ عنهم ، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم .
[ ص: 310 ] 726 - وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا ، فذكر عن ، ابن مسعود ومسروق ، ، في قوله تعالى : " وعمر بن عبد العزيز أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ( مريم : 59 ) قالوا : أخروها عن مواقيتها . قالوا : ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا . وهؤلاء يقولون بكفر ، ولا يقولون بقتله إذا كان مقرا بها ، فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها ؟ قال الله تعالى : " تارك الصلاة عمدا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " ( طه : 82 ) .
727 - ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها ، كما لا تصح إلا بأدائه . التوبة من دين الآدمي
728 - ومن فقد تاب وعمل صالحا ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . قضى صلاة فرط فيها
729 - وذكر عن سليمان أنه قال : الصلاة مكيال ، فمن وفى وفي له ، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين .
730 - وهذا لا حجة فيه ; لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها .
731 - وذكر عن أنه قال : لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها . ابن عمر
732 - وكذلك نقول : لا صلاة له كاملة ، كما ، لا صلاة لجار المسجد . ولا إيمان لمن لا أمانة له
[ ص: 311 ] 733 - ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها ، وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ، ولا له في شيء منه حجة ; لأن ظاهره خلاف ما تأوله . والله أسأله العصمة والتوفيق .
734 - وأما فزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فزعا منه وإشفاقا وحزنا على ما فاته من صلاته في وقتها بالنوم الغالب عليه ، وحرصا على بلوغ الغاية من طاعة ربه ، ونحو ذلك ، كما فزع حين قام إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه ، وكان فزع أصحابه في انتباههم ; لأنهم لم يعرفوا حكم من نام عن صلاته في رفع المأثم عنه ، وإباحة القضاء له .
735 - ولذلك قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . إن الله قبض أرواحنا ، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا
[ ص: 312 ] 736 - ويجوز أن يكون فزعهم لما رأوه من فزعه حين انتباهه ، إشفاقا [ ص: 313 ] وفزعا ، كفزعهم حين الصبح ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشتغل بطهوره ، ثم أتى فأدرك معهم ركعة ، فلما سمعوا تكبيره فزعوا . فلما قضى صلاته قال : " أحسنتم " عبد الرحمن بن عوف . صلى بهم
737 - ولم يكن فزعه - عليه السلام - من عدو خافه كما زعم بعض من تكلم في معاني الموطأ .
738 - وفي هذا الحديث تخصيص قوله - عليه السلام - : " " وبيان أنه إنما رفع عنه الإثم في تأخير الصلاة لما يغلبه من النوم ، ولم يرفع عنه وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها ، وكذلك الناسي . رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ
[ ص: 314 ] 739 - وفي قوله - عليه السلام - : " حتى يستيقظ " في النائم ، وفي الساهي : - بيان ما قلنا . وبالله توفيقنا . 740 - وأما قول فليصلها إذا ذكرها بلال : " أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك " - يعني من النوم - فصنف من الاحتجاج لطيف يقول : إذا كنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك ، وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك .
741 - وقد روى ، عن ابن شهاب علي بن حسين قال : " ، علي بن أبي طالب وفاطمة ، وهما نائمان فقال : ألا تصلون ! ألا تصلون ! فقال علي : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا أراد أن يبعثها بعثها ، فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ : " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " ( الكهف : 54 ) . دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
742 - وفي قول علي : إنما أنفسنا بيد الله ، وقول بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ، مع قوله - عليه السلام - : ، وقوله - عليه السلام - في حديث إن الله قبض أرواحنا أبي جحيفة : " " مع قوله تعالى : " إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " ( الزمر : 42 ) - دليل واضح على أن . الروح والنفس شيء واحد
743 - وقد أثبتنا بما بينا في النفس والروح عن السلف ومن بعدهم بما فيه شفاء في مرسل من " التمهيد " والحمد لله . زيد بن أسلم
744 - وأما قوله " فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا " - فإنه أراد : أثاروا جمالهم ، واقتادوا سيرا قليلا ، والإبل إذا كان عليها الأوقار فهي الرواحل .
[ ص: 315 ] 745 - واختلف العلماء في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي : فقال أهل الحجاز : إنما كان ذلك لأن الوقت قد كان خرج فلم يخف فوتا آخر ، وتشاءم بالموضع الذي نابهم فيه ، فقال : " . كما قال تعالى حاكيا عن هذا واد به شيطان موسى - عليه السلام - : " وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره " ( الكهف : 63 ) .
746 - وقد روى معمر ، عن في هذا الحديث ، عن الزهري قال : " فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة " . ابن المسيب
747 - وذكر ، عن وكيع جعفر بن برقان ، عن : " الزهري وأقم الصلاة لذكري " . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، فقال لأصحابه : تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة ، فصلى ثم قال : "
748 - وذلك كله نحو مما أشرنا إليه ، وليس من باب الطيرة ، وإنما هو من باب الكراهة .
749 - وأما أهل العراق فزعموا أن تأخير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتلك الصلاة حتى خرج من الوادي إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع الشمس .
750 - قالوا : ومن سنته ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها .
751 - ومن حجتهم ما أنبأنا ، سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم ، قالوا : حدثنا وعبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا بندار محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر شعبة ، عن قال : سمعت جامع بن شداد عبد الرحمن بن علقمة قال : سمعت يقول : " ابن مسعود بلال : أنا . فناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ففعلنا . قال : " كذلك فافعلوا ثم نام أو نسي " . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من يكلأنا الليلة فقال [ ص: 316 ]
752 - واحتجوا بقوله - عليه السلام - : " " . إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب
753 - وبالآثار التي رواها الصنابحي وغيره في . النهي عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها
754 - وحملوا ذلك على الفرائض وعلى النوافل ، وقالوا : لما كان ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن صيامهما - فكذلك هذه الأوقات لا تصلى فيها فريضة ولا نافلة ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها . يوم الفطر والأضحى لا يؤدى فيهما صيام رمضان ولا نفل
755 - وهذا يرد قوله - عليه السلام - : " " . من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
756 - وروى أبو رافع ، عن أن النبي - عليه السلام - أنه قال : " أبي هريرة " . إذا أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فصل إليها أخرى
[ ص: 317 ] 757 - وقد ذكرناه بإسناده في " التمهيد " .
758 - وهذه إباحة منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها ، فدل ذلك على أن نهيه المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن الفرائض ، وإنما أراد به التطوع والنافلة .
759 - وأما قوله : " بلالا فأقام الصلاة " فيحتمل أنه لم يأمره بالأذان ، وإنما أمره بالإقامة فقط . فأمر
760 - وهذا مذهب مالك في الموطأ في الصلاة الفائتة : أنها تقام بغير أذان ، وأنه لا يؤذن لصلاة فريضة إلا في وقتها .
[ ص: 318 ] 761 - ويحتمل أن يكون أمره فأقام الصلاة بما تقام به من الأذان والإقامة .
762 - وقد روي بلالا فأذن وأقام ، وفي بعضها : أنه أمره فأقام ، ولم يذكر أذانا . عن النبي - عليه السلام - أنه حين نام عن صلاة الفجر في سفره أمر
728 - ومن فقد تاب وعمل صالحا ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . قضى صلاة فرط فيها
729 - وذكر عن سليمان أنه قال : الصلاة مكيال ، فمن وفى وفي له ، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين .
730 - وهذا لا حجة فيه ; لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها .
731 - وذكر عن أنه قال : لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها . ابن عمر
732 - وكذلك نقول : لا صلاة له كاملة ، كما ، لا صلاة لجار المسجد . ولا إيمان لمن لا أمانة له
[ ص: 311 ] 733 - ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها ، وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ، ولا له في شيء منه حجة ; لأن ظاهره خلاف ما تأوله . والله أسأله العصمة والتوفيق .
734 - وأما فزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فزعا منه وإشفاقا وحزنا على ما فاته من صلاته في وقتها بالنوم الغالب عليه ، وحرصا على بلوغ الغاية من طاعة ربه ، ونحو ذلك ، كما فزع حين قام إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه ، وكان فزع أصحابه في انتباههم ; لأنهم لم يعرفوا حكم من نام عن صلاته في رفع المأثم عنه ، وإباحة القضاء له .
735 - ولذلك قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . إن الله قبض أرواحنا ، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا
[ ص: 312 ] 736 - ويجوز أن يكون فزعهم لما رأوه من فزعه حين انتباهه ، إشفاقا [ ص: 313 ] وفزعا ، كفزعهم حين الصبح ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشتغل بطهوره ، ثم أتى فأدرك معهم ركعة ، فلما سمعوا تكبيره فزعوا . فلما قضى صلاته قال : " أحسنتم " عبد الرحمن بن عوف . صلى بهم
737 - ولم يكن فزعه - عليه السلام - من عدو خافه كما زعم بعض من تكلم في معاني الموطأ .
738 - وفي هذا الحديث تخصيص قوله - عليه السلام - : " " وبيان أنه إنما رفع عنه الإثم في تأخير الصلاة لما يغلبه من النوم ، ولم يرفع عنه وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها ، وكذلك الناسي . رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ
[ ص: 314 ] 739 - وفي قوله - عليه السلام - : " حتى يستيقظ " في النائم ، وفي الساهي : - بيان ما قلنا . وبالله توفيقنا . 740 - وأما قول فليصلها إذا ذكرها بلال : " أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك " - يعني من النوم - فصنف من الاحتجاج لطيف يقول : إذا كنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك ، وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك .
741 - وقد روى ، عن ابن شهاب علي بن حسين قال : " ، علي بن أبي طالب وفاطمة ، وهما نائمان فقال : ألا تصلون ! ألا تصلون ! فقال علي : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا أراد أن يبعثها بعثها ، فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ : " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " ( الكهف : 54 ) . دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
742 - وفي قول علي : إنما أنفسنا بيد الله ، وقول بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ، مع قوله - عليه السلام - : ، وقوله - عليه السلام - في حديث إن الله قبض أرواحنا أبي جحيفة : " " مع قوله تعالى : " إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " ( الزمر : 42 ) - دليل واضح على أن . الروح والنفس شيء واحد
743 - وقد أثبتنا بما بينا في النفس والروح عن السلف ومن بعدهم بما فيه شفاء في مرسل من " التمهيد " والحمد لله . زيد بن أسلم
744 - وأما قوله " فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا " - فإنه أراد : أثاروا جمالهم ، واقتادوا سيرا قليلا ، والإبل إذا كان عليها الأوقار فهي الرواحل .
[ ص: 315 ] 745 - واختلف العلماء في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي : فقال أهل الحجاز : إنما كان ذلك لأن الوقت قد كان خرج فلم يخف فوتا آخر ، وتشاءم بالموضع الذي نابهم فيه ، فقال : " . كما قال تعالى حاكيا عن هذا واد به شيطان موسى - عليه السلام - : " وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره " ( الكهف : 63 ) .
746 - وقد روى معمر ، عن في هذا الحديث ، عن الزهري قال : " فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة " . ابن المسيب
747 - وذكر ، عن وكيع جعفر بن برقان ، عن : " الزهري وأقم الصلاة لذكري " . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، فقال لأصحابه : تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة ، فصلى ثم قال : "
748 - وذلك كله نحو مما أشرنا إليه ، وليس من باب الطيرة ، وإنما هو من باب الكراهة .
749 - وأما أهل العراق فزعموا أن تأخير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتلك الصلاة حتى خرج من الوادي إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع الشمس .
750 - قالوا : ومن سنته ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها .
751 - ومن حجتهم ما أنبأنا ، سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم ، قالوا : حدثنا وعبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا بندار محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر شعبة ، عن قال : سمعت جامع بن شداد عبد الرحمن بن علقمة قال : سمعت يقول : " ابن مسعود بلال : أنا . فناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ففعلنا . قال : " كذلك فافعلوا ثم نام أو نسي " . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من يكلأنا الليلة فقال [ ص: 316 ]
752 - واحتجوا بقوله - عليه السلام - : " " . إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب
753 - وبالآثار التي رواها الصنابحي وغيره في . النهي عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها
754 - وحملوا ذلك على الفرائض وعلى النوافل ، وقالوا : لما كان ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن صيامهما - فكذلك هذه الأوقات لا تصلى فيها فريضة ولا نافلة ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها . يوم الفطر والأضحى لا يؤدى فيهما صيام رمضان ولا نفل
755 - وهذا يرد قوله - عليه السلام - : " " . من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
756 - وروى أبو رافع ، عن أن النبي - عليه السلام - أنه قال : " أبي هريرة " . إذا أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فصل إليها أخرى
[ ص: 317 ] 757 - وقد ذكرناه بإسناده في " التمهيد " .
758 - وهذه إباحة منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها ، فدل ذلك على أن نهيه المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن الفرائض ، وإنما أراد به التطوع والنافلة .
759 - وأما قوله : " بلالا فأقام الصلاة " فيحتمل أنه لم يأمره بالأذان ، وإنما أمره بالإقامة فقط . فأمر
760 - وهذا مذهب مالك في الموطأ في الصلاة الفائتة : أنها تقام بغير أذان ، وأنه لا يؤذن لصلاة فريضة إلا في وقتها .
[ ص: 318 ] 761 - ويحتمل أن يكون أمره فأقام الصلاة بما تقام به من الأذان والإقامة .
762 - وقد روي بلالا فأذن وأقام ، وفي بعضها : أنه أمره فأقام ، ولم يذكر أذانا . عن النبي - عليه السلام - أنه حين نام عن صلاة الفجر في سفره أمر
763 - واختلف الفقهاء في : الأذان والإقامة للصلوات الفوائت
764 - فقال مالك ، ، والأوزاعي : من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة إقامة إقامة ، ولم يؤذن . والشافعي
765 - وقال الثوري : ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة .
766 - وقال أبو حنيفة : من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة ، فإن لم يفعل فصلاته تامة .
767 - وقال محمد بن الحسن : إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي - عليه السلام - يوم الخندق فحسن ، وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ، ولم يذكر خلافا بينه وبين أصحابه في ذلك .
768 - وقال ، أحمد بن حنبل ، وأبو ثور وداود : يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي - عليه السلام - حين نام في سفره عن صلاة الفجر .
769 - قال أبو عمر : كأنهم ذهبوا إلى أن ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي - عليه السلام - عن صلاة الفجر في سفره من الأذان مع الإقامة حجة على من لم يذكر ، إلا ما ذكرنا من احتمال لفظ الإقامة في التأويل .
770 - وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في " التمهيد " من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة .
[ ص: 319 ] 771 - ( منها ) : ما أنبأناه قال : حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، عن قال : " عمران بن حصين بلالا فأذن فصلينا ركعتين ، ثم أمر بلالا فأقام ، فصلى بنا النبي - عليه السلام - قال : فقلنا : يا رسول الله ! أفنقضيها لميقاتها من الغد ؟ فقال : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم " . سرينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس بنا من آخر الليل قال : فاستيقظنا وقد طلعت الشمس قال : فجعل الرجل يثور إلى طهوره دهشا فازعا ، فقال النبي - عليه السلام - : " ارتحلوا قال : فارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا فقضينا من حوائجنا ، ثم أمر
772 - ومن حجة من قال : إن - حديث الفائتة يقام لها ولا يؤذن ، أبي سعيد الخدري عن يوم ابن مسعود الخندق : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس يومئذ عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوي من الليل ثم أقام لكل صلاة ، ولم يذكر أذانا . وحديث
773 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن عمار بن عبد الجبار الخراساني قال : حدثنا . [ ص: 320 ] 774 - وحدثنا ابن أبي ذئب أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة الخشني ، حدثنا ، حدثنا الطحاوي المزني ، حدثنا ، حدثنا الشافعي ابن أبي بديل ، عن ، عن ابن أبي ذئب المقبري ، عن ، عن أبيه قال : أبي سعيد الخدري الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا ، وذلك قوله : " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا " ( الأحزاب : 25 ) فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام ، فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك ، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ( البقرة : 239 ) . معنى حديثهما سواء . حبسنا يوم
775 - وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد السري ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا هشام بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن ، عن نافع بن جبير بن مطعم أبي عبيدة ، عن قال : " ابن مسعود بلالا فأقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم " . كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال : [ ص: 321 ] فأمر رسول الله
776 - قال أبو عمر : يعني الصلاة في ذلك الوقت ، وهذان الحديثان حجة في أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن .
777 - واستدل بعض من يقول بأنها يؤذن لها ويقام بما في هذين الحديثين من قوله : " " والعشاء مفعولة في وقتها ليست بفائتة ، ولا بد لها من الأذان ، فدل ذلك على أن قوله : " ثم أقام للعشاء فصلاها " إنما أراد إقامتها بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة . ثم أقام فصلى العشاء
778 - قال : فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات .
779 - قال أبو عمر : قد يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل ؛ لقوله في الحديث : " هوي من الليل " وذلك بعد خروج وقتها ، فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث المسندة .
780 - وإذا احتمل ذلك فهي فائتة ، حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلاة معها .
781 - وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن ، وبالله التوفيق .
782 - وأما فإن صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع الشمس مالكا قال : يبدأ بالمكتوبة ، ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر يومئذ .
[ ص: 322 ] 783 - وذكر في سماعه من أبو قرة موسى بن طارق مالك : قال : قال مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : إنه لا يركع ركعتي الفجر ، ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة .
784 - قال : وقال مالك : لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .
785 - قال ابن وهب : سئل مالك : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر ؟ قال : ما علمت .
786 - قال أبو عمر : ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتي الفجر في ذلك ، وإنما صار في ذلك إلى ما روى .
787 - وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب ، وعلي بن زياد فإنهما قالا : يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح قالا : قد بلغنا ذلك عن النبي - عليه السلام - أنه صلاهما يومئذ .
788 - وقال أبو حنيفة ، ، وأصحابهما ، والشافعي ، والثوري : يركع ركعتي الفجر إن شاء ، ولا ينبغي له أن يدعهما . والحسن بن صالح
789 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وداود لما روي في ذلك من حديث وغيره . عمران بن حصين
790 - وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل من التمهيد . زيد بن أسلم
791 - وقد كان يجب على أصل مالك أن يركعهما قبل أن يصلي الصبح ; لأن قوله : من أتى مسجدا قد صلي فيه لا بأس أن . يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت
[ ص: 323 ] 792 - ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت أكثر مما هو فيه .
793 - وكذلك قال أبو حنيفة ، ، والشافعي وداود : يتطوع إذا كان في الوقت سعة .
794 - وقال : ابدأ بالمكتوبة ، ثم تطوع بما شئت ، وهو قول الثوري . الحسن بن حي
795 - وقال : كل واجب من صلاة فريضة ، أو صلاة نذر ، أو صيام - يبدأ به قبل النفل . الليث بن سعد
796 - رواه ابن وهب عنه ، وقد روى عنه ابن وهب خلاف ذلك : قال ابن وهب : سمعت الليث يقول في الذي : أنه يصلي معهم بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء قال : وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم يدخل معهم في القيام . يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء
797 - وأما قوله في الحديث : وأقم الصلاة لذكري " فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها " فإن الله يقول : " " من وجوه قد ذكرناها في التمهيد ، وفي بعضها : " فذلك وقتها " . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
798 - واحتج القائلون بأن من فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم - بقوله هذا : " فليصلها إذا ذكرها " . ذكر صلاة وهو في صلاة
[ ص: 324 ] 799 - قالوا : فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر ، فصار ذلك وقتا لها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد .
800 - فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ، فلذلك فسدت عليه التي هو فيها ، كما لو صلى العصر قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم .
801 - وفسادها من جهة الترتيب ، إلا أن ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد ، وذلك صلاة يوم فما دون .
802 - فإذا خرج الوقت سقط ، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد ; لما في ذلك من المشقة ، وما لا يطاق عليه ، ويفحش القياس فيه ; لأنه لو ذكر صلاة عام فرط فيها ، أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتي أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته .
803 - واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة ، واسمه حبيب بن سباع وله صحبة قال : " " . صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب يوم الأحزاب ، فلما سلم قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : فصلى العصر ، ثم صلى المغرب
804 - وهذا حديث لا يعرف إلا عن ، عن مجهولين لا تقوم بهم حجة . ابن لهيعة
[ ص: 325 ] 805 - وقال : ، الشافعي وداود بن علي ، : لا يلزم الترتيب في شيء من ذلك . وأبو جعفر الطبري
806 - وقالوا فيمن : يتمادى في صلاته ، فإذا أتمها صلى التي ذكر ولم يعد الأخرى بعدها . ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحده أو وراء إمام
807 - وليس الترتيب عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كثر إلا في صلاة اليوم بعينه .
808 - وحجتهم أن الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته ، كما يجب ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب .
809 - ألا ترى أن رمضان تجب الرتبة فيه والنسق لوقته ، فإذا انقضى سقطت الرتبة ، ولم يجب على الذي لم يصمه في وقته لمرض أو سفر إلا عدة من أيام أخر ؟ .
810 - وكذلك من أنه يصومه ، ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيده . عليه أيام من شهر رمضان فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان آخر
811 - وهذا إجماع من علماء المسلمين ، وإنما اختلفوا في . الإطعام مع قضاء الأيام لمن فرط وهو قادر على الصيام
812 - فأما داود ومن نفى القياس : فإنهم احتجوا في سقوط الترتيب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر يومئذ وهو ذاكر للصبح .
[ ص: 326 ] 813 - قالوا : فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكر فيها لصلاة فريضة فلم تفسد عليه ، فأحرى ألا تفسد عليه صلاة فريضة إذا ذكر فيها أخرى قبلها .
814 - وهذا عندي احتجاج فاسد غير لازم من وجوه :
815 - ( منها ) : أن لا ترتيب بين السنن والفرائض .
816 - ( ومنها ) : أنه لم يذكر في ركعتي الفجر صلاة قبلها ، وإنما كان ذاكرا فيها صلاة بعدها .
817 - وهذا لا خفاء فيه لمن أنصف نفسه .
818 - ولا معنى لقول النبي - عليه السلام - : وأقم الصلاة لذكري " عند من لا يرى الترتيب إلا إيجاب الصلاة على كل من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرها ، وأنه لازم لكل من ذكر صلاة لم يصلها أن يصليها إذا ذكرها ، وأن النائم عنها والناسي لها إذا ذكرها في حكم من ذكرها في وقتها ، وليس في ذلك عندهم إيجاب ترتيب . " فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول : "
819 - وقد أجمع علماء المسلمين : أن من ، لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته ، فكذلك القليل من الصلوات في القياس والنظر ، وبالله التوفيق . ذكر صلوات كثيرة كصلاة شهر أو أكثر أو ما زاد على صلاة يوم وليلة
820 - وسيأتي من هذا المعنى زيادة مسائل عن العلماء يزيد الناظر فيها بيانا وعلما عند ذكر حديث مالك إن شاء الله .
[ ص: 327 ] 821 - وأما معنى قوله تعالى : " وأقم الصلاة لذكري " فإن أكثر أهل العلم قالوا : معناه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها .
822 - هذا قول إبراهيم ، ، والشعبي وأبي العالية ، وجماعة من العلماء بتأويل القرآن .
823 - وقد قرئت : ( للذكرى ) على هذا المعنى ، وكان يقرؤها كذلك . ابن شهاب
824 - وقال مجاهد : " وأقم الصلاة لذكري " : أن يذكر فيها . قال : فإذا صلى عبد ذكر ربه .
764 - فقال مالك ، ، والأوزاعي : من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة إقامة إقامة ، ولم يؤذن . والشافعي
765 - وقال الثوري : ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة .
766 - وقال أبو حنيفة : من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة ، فإن لم يفعل فصلاته تامة .
767 - وقال محمد بن الحسن : إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي - عليه السلام - يوم الخندق فحسن ، وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ، ولم يذكر خلافا بينه وبين أصحابه في ذلك .
768 - وقال ، أحمد بن حنبل ، وأبو ثور وداود : يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي - عليه السلام - حين نام في سفره عن صلاة الفجر .
769 - قال أبو عمر : كأنهم ذهبوا إلى أن ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي - عليه السلام - عن صلاة الفجر في سفره من الأذان مع الإقامة حجة على من لم يذكر ، إلا ما ذكرنا من احتمال لفظ الإقامة في التأويل .
770 - وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في " التمهيد " من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة .
[ ص: 319 ] 771 - ( منها ) : ما أنبأناه قال : حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، عن قال : " عمران بن حصين بلالا فأذن فصلينا ركعتين ، ثم أمر بلالا فأقام ، فصلى بنا النبي - عليه السلام - قال : فقلنا : يا رسول الله ! أفنقضيها لميقاتها من الغد ؟ فقال : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم " . سرينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس بنا من آخر الليل قال : فاستيقظنا وقد طلعت الشمس قال : فجعل الرجل يثور إلى طهوره دهشا فازعا ، فقال النبي - عليه السلام - : " ارتحلوا قال : فارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا فقضينا من حوائجنا ، ثم أمر
772 - ومن حجة من قال : إن - حديث الفائتة يقام لها ولا يؤذن ، أبي سعيد الخدري عن يوم ابن مسعود الخندق : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس يومئذ عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوي من الليل ثم أقام لكل صلاة ، ولم يذكر أذانا . وحديث
773 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن عمار بن عبد الجبار الخراساني قال : حدثنا . [ ص: 320 ] 774 - وحدثنا ابن أبي ذئب أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة الخشني ، حدثنا ، حدثنا الطحاوي المزني ، حدثنا ، حدثنا الشافعي ابن أبي بديل ، عن ، عن ابن أبي ذئب المقبري ، عن ، عن أبيه قال : أبي سعيد الخدري الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا ، وذلك قوله : " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا " ( الأحزاب : 25 ) فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام ، فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك ، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ( البقرة : 239 ) . معنى حديثهما سواء . حبسنا يوم
775 - وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد السري ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا هشام بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن ، عن نافع بن جبير بن مطعم أبي عبيدة ، عن قال : " ابن مسعود بلالا فأقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم " . كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال : [ ص: 321 ] فأمر رسول الله
776 - قال أبو عمر : يعني الصلاة في ذلك الوقت ، وهذان الحديثان حجة في أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن .
777 - واستدل بعض من يقول بأنها يؤذن لها ويقام بما في هذين الحديثين من قوله : " " والعشاء مفعولة في وقتها ليست بفائتة ، ولا بد لها من الأذان ، فدل ذلك على أن قوله : " ثم أقام للعشاء فصلاها " إنما أراد إقامتها بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة . ثم أقام فصلى العشاء
778 - قال : فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات .
779 - قال أبو عمر : قد يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل ؛ لقوله في الحديث : " هوي من الليل " وذلك بعد خروج وقتها ، فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث المسندة .
780 - وإذا احتمل ذلك فهي فائتة ، حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلاة معها .
781 - وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن ، وبالله التوفيق .
782 - وأما فإن صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع الشمس مالكا قال : يبدأ بالمكتوبة ، ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر يومئذ .
[ ص: 322 ] 783 - وذكر في سماعه من أبو قرة موسى بن طارق مالك : قال : قال مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : إنه لا يركع ركعتي الفجر ، ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة .
784 - قال : وقال مالك : لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .
785 - قال ابن وهب : سئل مالك : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر ؟ قال : ما علمت .
786 - قال أبو عمر : ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتي الفجر في ذلك ، وإنما صار في ذلك إلى ما روى .
787 - وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب ، وعلي بن زياد فإنهما قالا : يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح قالا : قد بلغنا ذلك عن النبي - عليه السلام - أنه صلاهما يومئذ .
788 - وقال أبو حنيفة ، ، وأصحابهما ، والشافعي ، والثوري : يركع ركعتي الفجر إن شاء ، ولا ينبغي له أن يدعهما . والحسن بن صالح
789 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وداود لما روي في ذلك من حديث وغيره . عمران بن حصين
790 - وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل من التمهيد . زيد بن أسلم
791 - وقد كان يجب على أصل مالك أن يركعهما قبل أن يصلي الصبح ; لأن قوله : من أتى مسجدا قد صلي فيه لا بأس أن . يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت
[ ص: 323 ] 792 - ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت أكثر مما هو فيه .
793 - وكذلك قال أبو حنيفة ، ، والشافعي وداود : يتطوع إذا كان في الوقت سعة .
794 - وقال : ابدأ بالمكتوبة ، ثم تطوع بما شئت ، وهو قول الثوري . الحسن بن حي
795 - وقال : كل واجب من صلاة فريضة ، أو صلاة نذر ، أو صيام - يبدأ به قبل النفل . الليث بن سعد
796 - رواه ابن وهب عنه ، وقد روى عنه ابن وهب خلاف ذلك : قال ابن وهب : سمعت الليث يقول في الذي : أنه يصلي معهم بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء قال : وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم يدخل معهم في القيام . يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء
797 - وأما قوله في الحديث : وأقم الصلاة لذكري " فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها " فإن الله يقول : " " من وجوه قد ذكرناها في التمهيد ، وفي بعضها : " فذلك وقتها " . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
798 - واحتج القائلون بأن من فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم - بقوله هذا : " فليصلها إذا ذكرها " . ذكر صلاة وهو في صلاة
[ ص: 324 ] 799 - قالوا : فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر ، فصار ذلك وقتا لها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد .
800 - فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ، فلذلك فسدت عليه التي هو فيها ، كما لو صلى العصر قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم .
801 - وفسادها من جهة الترتيب ، إلا أن ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد ، وذلك صلاة يوم فما دون .
802 - فإذا خرج الوقت سقط ، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد ; لما في ذلك من المشقة ، وما لا يطاق عليه ، ويفحش القياس فيه ; لأنه لو ذكر صلاة عام فرط فيها ، أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتي أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته .
803 - واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة ، واسمه حبيب بن سباع وله صحبة قال : " " . صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب يوم الأحزاب ، فلما سلم قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : فصلى العصر ، ثم صلى المغرب
804 - وهذا حديث لا يعرف إلا عن ، عن مجهولين لا تقوم بهم حجة . ابن لهيعة
[ ص: 325 ] 805 - وقال : ، الشافعي وداود بن علي ، : لا يلزم الترتيب في شيء من ذلك . وأبو جعفر الطبري
806 - وقالوا فيمن : يتمادى في صلاته ، فإذا أتمها صلى التي ذكر ولم يعد الأخرى بعدها . ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحده أو وراء إمام
807 - وليس الترتيب عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كثر إلا في صلاة اليوم بعينه .
808 - وحجتهم أن الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته ، كما يجب ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب .
809 - ألا ترى أن رمضان تجب الرتبة فيه والنسق لوقته ، فإذا انقضى سقطت الرتبة ، ولم يجب على الذي لم يصمه في وقته لمرض أو سفر إلا عدة من أيام أخر ؟ .
810 - وكذلك من أنه يصومه ، ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيده . عليه أيام من شهر رمضان فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان آخر
811 - وهذا إجماع من علماء المسلمين ، وإنما اختلفوا في . الإطعام مع قضاء الأيام لمن فرط وهو قادر على الصيام
812 - فأما داود ومن نفى القياس : فإنهم احتجوا في سقوط الترتيب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر يومئذ وهو ذاكر للصبح .
[ ص: 326 ] 813 - قالوا : فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكر فيها لصلاة فريضة فلم تفسد عليه ، فأحرى ألا تفسد عليه صلاة فريضة إذا ذكر فيها أخرى قبلها .
814 - وهذا عندي احتجاج فاسد غير لازم من وجوه :
815 - ( منها ) : أن لا ترتيب بين السنن والفرائض .
816 - ( ومنها ) : أنه لم يذكر في ركعتي الفجر صلاة قبلها ، وإنما كان ذاكرا فيها صلاة بعدها .
817 - وهذا لا خفاء فيه لمن أنصف نفسه .
818 - ولا معنى لقول النبي - عليه السلام - : وأقم الصلاة لذكري " عند من لا يرى الترتيب إلا إيجاب الصلاة على كل من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرها ، وأنه لازم لكل من ذكر صلاة لم يصلها أن يصليها إذا ذكرها ، وأن النائم عنها والناسي لها إذا ذكرها في حكم من ذكرها في وقتها ، وليس في ذلك عندهم إيجاب ترتيب . " فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول : "
819 - وقد أجمع علماء المسلمين : أن من ، لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته ، فكذلك القليل من الصلوات في القياس والنظر ، وبالله التوفيق . ذكر صلوات كثيرة كصلاة شهر أو أكثر أو ما زاد على صلاة يوم وليلة
820 - وسيأتي من هذا المعنى زيادة مسائل عن العلماء يزيد الناظر فيها بيانا وعلما عند ذكر حديث مالك إن شاء الله .
[ ص: 327 ] 821 - وأما معنى قوله تعالى : " وأقم الصلاة لذكري " فإن أكثر أهل العلم قالوا : معناه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها .
822 - هذا قول إبراهيم ، ، والشعبي وأبي العالية ، وجماعة من العلماء بتأويل القرآن .
823 - وقد قرئت : ( للذكرى ) على هذا المعنى ، وكان يقرؤها كذلك . ابن شهاب
824 - وقال مجاهد : " وأقم الصلاة لذكري " : أن يذكر فيها . قال : فإذا صلى عبد ذكر ربه .