الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه

                                                                                                                                                                                                        2551 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلي امحه فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه [ ص: 358 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 358 ] قوله : ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان ، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ) أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الحد والنسب والبلد ونحو ذلك . وأما قول الفقهاء : يكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه ، فهو حيث يخشى اللبس ، وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب . واختلف في ضبط هذه اللفظة وهي قوله : " ونسبه " فقيل بالجر عطفا على قبيلته وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة ، وقيل بالنصب فعل ماض معطوف على المنفي ، أي سواء نسبه أو لم ينسبه ، والأول أولى ، وبه جزم الصغاني .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية كتب علي ) سيأتي في الشروط من حديث المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولا .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية