الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه كان يقول nindex.php?page=treesubj&link=32770_1021من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا
238 236 - ( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول nindex.php?page=treesubj&link=1021من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ) بعد سلام الإمام ( قال ابن شهاب وهي ) أي صلاته إليها أخرى ( السنة ) فإن لم يدرك ركعة صلى أربعا ( قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) المدينة ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة والتابعين والشافعي وأحمد ومالك ( و ) دليل ( ذلك ) وبيان قول ابن شهاب هي السنة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ) كما تقدم مسندا في الوقوت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351622من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) وهذا عموم يشمل الجمعة وغيرها ، زاد في رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351623إلا أنه يقضي ما فاته ، خلافا لقول مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين : من فاتته الخطبة صلى أربعا واحتجوا بالإجماع أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا إلا أربعا .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة : إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351624ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " وقد أدرك جزءا قبل السلام وهو مأمور بالدخول معه والذي فاته ركعتان فيقضيهما لا أربعا .
[ ص: 388 ] ( قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=995الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس ) وتتم صلاته ( وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يخلو الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا ) وجوبا لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة ولا أدرك معه ركعة فيبني عليها ، وأحب هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله وذلك واجب عنده وعند أصحابه قاله ابن عبد البر .
3 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة
238 236 - ( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول nindex.php?page=treesubj&link=1021من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ) بعد سلام الإمام ( قال ابن شهاب وهي ) أي صلاته إليها أخرى ( السنة ) فإن لم يدرك ركعة صلى أربعا ( قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) المدينة ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة والتابعين والشافعي وأحمد ومالك ( و ) دليل ( ذلك ) وبيان قول ابن شهاب هي السنة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ) كما تقدم مسندا في الوقوت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351622من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) وهذا عموم يشمل الجمعة وغيرها ، زاد في رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351623إلا أنه يقضي ما فاته ، خلافا لقول مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين : من فاتته الخطبة صلى أربعا واحتجوا بالإجماع أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا إلا أربعا .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة : إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351624ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " وقد أدرك جزءا قبل السلام وهو مأمور بالدخول معه والذي فاته ركعتان فيقضيهما لا أربعا .
[ ص: 388 ] ( قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=995الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس ) وتتم صلاته ( وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يخلو الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا ) وجوبا لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة ولا أدرك معه ركعة فيبني عليها ، وأحب هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله وذلك واجب عنده وعند أصحابه قاله ابن عبد البر .