( 5684 ) مسألة ; قال : ( فإن قسم على الحاضرين ، فلا بأس بأخذه ) . كذا روي عن رحمه الله ، أن بعض أولاده حذق ، فقسم على الصبيان الجوز . أما أبي عبد الله مثل اللوز ، والسكر ، وغيره ، فلا خلاف في أن ذلك حسن ، غير مكروه . وقد روي عن إذا قسم على الحاضرين ما ينثر ، قال : { أبي هريرة } رواه : قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا ، فأعطى كل إنسان سبع تمرات ، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة ، لم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها ، شدت إلى مضاغي . البخاري .
وكذلك إن وضعه بين أيديهم ، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب ، فلا يكره أيضا . قال المروذي : سألت عن الجوز ينثر ؟ فكرهه ، وقال : يعطون يقسم عليهم . وقال أبا عبد الله محمد بن علي بن بحر : سمعت حسن أم ولد أحمد بن حنبل تقول : لما حذق ابني حسن ، قال لي مولاي : حسن ، لا تنثري عليه . فاشترى تمرا وجوزا ، فأرسله إلى المعلم ، قالت : وعملت أنا عصيدة ، وأطعمت الفقراء ، فقال : أحسنت أحسنت . وفرق على الصبيان الجوز ، لكل واحد خمسة خمسة . أبو عبد الله
- فصل من حصل في حجره شيء من النثار في الوليمة
- فصل لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلوا جميعا
- فصل آداب الطعام
- فصل التسمية عند الأكل
- فصل الأكل بالأصابع الثلاث
- فصل حمد الله تعالى إذا فرغ من الطعام
- فصل الجمع بين طعامين
- فصل الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد
- فصل تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه
- فصل إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس
- فصل للزوج منعها من الخروج من منزله
- فصل ليس على المرأة خدمة زوجها
- فصل وطء الزوجة في الدبر
- فصل وطئ زوجته في دبرها
- فصل العزل مكروه
- فصل العزل عن أمته بغير إذنها
- فصل عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد
- فصل آداب الجماع
- فصل ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
- فصل لا خير في من لا يغار