الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5693 ) فصل : إذا تزوج امرأة ، مثلها يوطأ ، فطلب تسليمها ، إليه وجب ذلك وإن عرضت نفسها عليه ، لزمه تسلمها ، ووجبت نفقتها . وإن طلبها ، فسألت الإنظار ، أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها ، كاليومين والثلاثة ; لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تطرقوا النساء ليلا ، حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة } . فمنع من الطروق ، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها ; مع تقدم صحبته لها ، فهاهنا أولى .

                                                                                                                                            ثم إن كانت حرة ، وجب تسليمها ليلا ونهارا ، وله السفر بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ، إلا أن يكون سفرا مخوفا ، فلا يلزمها ذلك ; وإن كانت أمة ، لم يلزم تسليمها إلا بالليل ; لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها ، فلم يلزم تسليمها في غير وقتها ، كما لو أجرها لخدمة النهار ، لم يلزم تسليمها بالليل . ويجوز للمولى بيعها ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 224 ] أذن لعائشة في شراء بريرة ، وهي ذات زوج . ولا ينفسخ النكاح بذلك ، بدليل أن بيع بريرة لم يبطل نكاحها } .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية