إسلام ويب - الأم - مختصر المزني - باب الطهارة - باب ما يوجب الغسل- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 97 ] باب ما يوجب الغسل ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة هو nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=78386إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه } . ورواه من جهة أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله .
( قال ) وإذا nindex.php?page=treesubj&link=259التقى الختانان والتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما ( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : التقاء الختانين أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : العرب تقول إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن nindex.php?page=treesubj&link=249أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى nindex.php?page=treesubj&link=260_262_249خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء ، ( قال ) : وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها .