قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب لما روى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ويستحب أن يصلي في من زار قبري وجبت له شفاعتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم { } صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد
- فرع لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم
- فرع صلاة الحاج مدة إقامته بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- فرع خروج الحاج كل يوم إلى البقيع
- فرع يستحب أن يزور الحاج قبور الشهداء بأحد
- فرع يستحب للحاج أن يأتي مسجد قباء
- فرع يستحب للحاج أن يزور المشاهد التي بالمدينة
- فرع ينبغي للحاج في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها
- فرع الصلاة في مسجد الرسول في الموضع الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
- فرع ليس للحاج أن يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة يخرجه إلى وطنه
- فرع إذا أراد الحاج السفر من المدينة والرجوع إلى وطنه أو غيره
- فرع تعلق زيارة الخليل بالحج
- فرع زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه
- فرع المجاورة بمكة والمدينة
التالي
السابق
( الشرح ) أما حديث " صلاة في مسجدي " فسبق بيانه قريبا ، وأنه في الصحيحين من رواية جماعة ، وينكر على المصنف لكونه حذف منه الاستثناء ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إلا المسجد الحرام " كما سبق بيانه .
وأما حديث فرواه ابن عمر البراء والدارقطني بإسنادين ضعيفين . [ ص: 253 ] مما جاء في والبيهقي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده والسلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما حديث وعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا } رواه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد البخاري . ومسلم
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أبو داود بإسناد صحيح . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي البخاري وروياه أيضا من رواية ومسلم . وعن عبد الله بن زيد الأنصاري يزيد بن أبي عبيد قال { يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، قلت : يا سلمة بن الأكوع أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة [ ص: 254 ] عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها } رواه كان البخاري . وعن ومسلم " أن نافع كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا ابن عمر أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه " رواه والله أعلم . البيهقي
واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه ، وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه ، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه " ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ، ويستحضر في قلبه شرف المدينة ، وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء ، وعند بعضهم أفضلها مطلقا ، وأن الذي شرفت به صلى الله عليه وسلم خير الخلائق . وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه ، فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في دخول كل مسجد وسبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج كما في سائر المساجد ، فإذا دخل قصد الروضة الكريمة ، وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر .
وفي إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة في [ ص: 255 ] قبلة المسجد بين عينيه ، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع المسجد بعده . وفي كتابالمدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربعة عشرة ذراعا وشبرا ، وأن ذرع ما بين القبر والمنبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبرا فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته . ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ، ثم يسلم ولا يرفع صوته ، بل يقصد فيقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين . السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين ، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين ، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته ، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل ، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت [ ص: 256 ] على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن وغيره من السلف الاقتصار جدا ، فعن ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبا ، وعن ابن عمر يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وإن كان قد أوصي بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال : السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة ، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على مالك أبي بكر رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار ، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام ، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ، ومن أحسن ما يقول ما حكاه عمر الماوردي والقاضي وسائر أصحابنا عن أبو الطيب مستحسنين له قال : " كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ( { العتبي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } ) وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول :
ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه ، ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين ، ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر ويدعو .
وأما حديث فرواه ابن عمر البراء والدارقطني بإسنادين ضعيفين . [ ص: 253 ] مما جاء في والبيهقي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده والسلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما حديث وعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا } رواه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد البخاري . ومسلم
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أبو داود بإسناد صحيح . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي البخاري وروياه أيضا من رواية ومسلم . وعن عبد الله بن زيد الأنصاري يزيد بن أبي عبيد قال { يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، قلت : يا سلمة بن الأكوع أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة [ ص: 254 ] عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها } رواه كان البخاري . وعن ومسلم " أن نافع كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا ابن عمر أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه " رواه والله أعلم . البيهقي
واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه ، وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه ، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه " ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ، ويستحضر في قلبه شرف المدينة ، وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء ، وعند بعضهم أفضلها مطلقا ، وأن الذي شرفت به صلى الله عليه وسلم خير الخلائق . وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه ، فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في دخول كل مسجد وسبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج كما في سائر المساجد ، فإذا دخل قصد الروضة الكريمة ، وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر .
وفي إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة في [ ص: 255 ] قبلة المسجد بين عينيه ، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع المسجد بعده . وفي كتابالمدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربعة عشرة ذراعا وشبرا ، وأن ذرع ما بين القبر والمنبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبرا فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته . ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ، ثم يسلم ولا يرفع صوته ، بل يقصد فيقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين . السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين ، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين ، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته ، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل ، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت [ ص: 256 ] على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن وغيره من السلف الاقتصار جدا ، فعن ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبا ، وعن ابن عمر يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وإن كان قد أوصي بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال : السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة ، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على مالك أبي بكر رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار ، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام ، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ، ومن أحسن ما يقول ما حكاه عمر الماوردي والقاضي وسائر أصحابنا عن أبو الطيب مستحسنين له قال : " كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ( { العتبي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } ) وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول :
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم
ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه ، ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين ، ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر ويدعو .
( فرع ) ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ، قاله لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم أبو عبيد الله الحليمي وغيره ، قالوا : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم . هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك ، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم .
وقد ثبت في الصحيحين عن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } وفي رواية من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد { لمسلم } وعن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أبو داود بإسناد صحيح . وقال رحمه الله ما معناه : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين . ومن خطر بباله أن المسح باليد [ ص: 258 ] ونحوه أبلغ في البركة ، فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب الفضيل بن عياض
وقد ثبت في الصحيحين عن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } وفي رواية من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد { لمسلم } وعن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أبو داود بإسناد صحيح . وقال رحمه الله ما معناه : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين . ومن خطر بباله أن المسح باليد [ ص: 258 ] ونحوه أبلغ في البركة ، فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب الفضيل بن عياض
( فرع ) بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه كما في سائر المساجد . ينبغي له مدة إقامته
( فرع ) البقيع خصوصا يوم الجمعة ، ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وصله دعا بما سبق في كتاب الجنائز في زيارة القبور ، ومنه : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل الغرقد . اللهم اغفر لنا ولهم . ويزور القبور الطاهرة في يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع كقبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم رضي الله عنهم . ويختم بقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها .
( فرع ) ويستحب أن ، وأفضله يوم الخميس ، ويبدأ يزور قبور الشهداء بأحد بالحمزة رضي الله عنه . وقد ثبت عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { عقبة بن عامر } رواه خرج في آخر حياته فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وفي رواية صلى عليهم بعد ثمان سنين كالوداع للأحياء والأموات ، فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر البخاري . والمراد بالصلاة عليهم الدعاء لهم . ومسلم
وقوله " صلاته على الميت " أي دعا بدعاء صلاة الميت ، وقد سبق بيان هذا الحديث وتأويله في كتاب الجنائز
وقوله " صلاته على الميت " أي دعا بدعاء صلاة الميت ، وقد سبق بيان هذا الحديث وتأويله في كتاب الجنائز
( فرع ) مسجد قباء وهو في [ ص: 259 ] يوم السبت آكد ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه ، لحديث يستحب استحبابا متأكدا أن تأتي قال { ابن عمر مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين } " وفي رواية { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي } رواه أنه صلى صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين البخاري . وعن ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أسيد بن الحضير مسجد قباء كعمرة } رواه صلاة في الترمذي وغيره . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . ويستحب أن بئر أريس التي روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهو عند يأتي مسجد قباء " فيشرب منها ويتوضأ
( فرع ) يستحب أن بالمدينة وهي ثلاثون موضعا يعرفها أهل يزور المشاهد التي المدينة فيقصد ما قدر عليه منها ، وكذلك يأتي الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل وهي سبع آبار فيتوضأ منها ويشرب .
( فرع ) من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الكريمة ، وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير ، وهذا من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة .
( فرع ) من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الكريمة ، وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير ، وهذا من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة .
( فرع ) بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها ، وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحي ، ويستحضر تردده فيها ومشيه في بقاعها وتردد ينبغي له في مدة مقامه جبريل صلى الله عليه وسلم فيها بالوحي الكريم ، وغير ذلك من فضائلها .
( فرع ) يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقيمون بالمدينة من أهلها ، والغرباء بما أمكنه ، [ ص: 260 ] ويخص أقاربه صلى الله عليه وسلم بمزيد ، لحديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { زيد بن أرقم } رواه أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي . وعن مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه قال " ارقبوا أبي بكر الصديق محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته " رواه . البخاري
( فرع ) يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقيمون بالمدينة من أهلها ، والغرباء بما أمكنه ، [ ص: 260 ] ويخص أقاربه صلى الله عليه وسلم بمزيد ، لحديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { زيد بن أرقم } رواه أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي . وعن مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه قال " ارقبوا أبي بكر الصديق محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته " رواه . البخاري
( فرع ) عن أحد فقهاء خارجة بن زيد بن ثابت المدينة السبعة قال { بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده سبعين ذراعا في ستين ذراعا أو يزيد } قال أهل السير جعل رضي الله عنه طول المسجد مائة وستين ذراعا ، وعرضه مائة وخمسين ذراعا ، وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم زاد فيه عمر فجعل طوله مائة ذراع وعرضه في مقدمه مائتين ، وفي مؤخره مائة وثمانين ، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث .
فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تعتني بالمحافظة على فإن الحديث السابق { الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم } إنما يتناول ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا . والله أعلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة
فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تعتني بالمحافظة على فإن الحديث السابق { الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم } إنما يتناول ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا . والله أعلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة
( فرع ) المدينة يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم ليس له أن يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة ، وكذا حكم الكيزان والأباريق المعمولة من حرم المدينة - كما سبق في حرم مكة - وكذا حكم الأحجار والتراب .
( فرع ) إذا أراد المدينة والرجوع إلى وطنه أو غيره [ ص: 261 ] استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ، ويأتي القبر ويعيد السلام والدعاء المذكورين في ابتداء الزيارة ، ويقول : اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك ، وسهل لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلة ، والعفو والعافية في الآخرة والدنيا ، وردنا إليه سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه لا قهقرى إلى خلف السفر من
( فرع ) مما شاع عند العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة " وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف ، بل وضعه بعض الفجرة ، وزيارة الخليل صلى الله عليه وسلم فضيلة لا تنكر وإنما المنكر ما رووه واعتقدوه الخليل عليه السلام بالحج ، بل هي قربة مستقلة . والله أعلم . ولا تعلق لزيارة
ومثل هذا قول بعضهم : إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيزور بيت المقدس ويرى ذلك من تمام الحج وهذا باطل أيضا ، وزيارة بيت المقدس فضيلة وسنة لا شك فيها لكنها غير متعلقة بالحج ، والله أعلم
ومثل هذا قول بعضهم : إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيزور بيت المقدس ويرى ذلك من تمام الحج وهذا باطل أيضا ، وزيارة بيت المقدس فضيلة وسنة لا شك فيها لكنها غير متعلقة بالحج ، والله أعلم
( فرع ) أجمع العلماء على استحباب المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله ، قال الله تعالى { زيارة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من } وثبت في الصحيحين من رواية ومن رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا } وعن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ابن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { سليمان [ ص: 262 ] بن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا ، سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأوتيه ، وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه ، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه } رواه أن بإسناد صحيح ، ورواه النسائي وزاد { ابن ماجه } . وعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة ميمونة بنت سعد ، ويقال بنت سعيد ، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت { بيت المقدس ، قال المنشر والمحشر ايتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة ، قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه لو يأتيه ؟ قال : فليهد إليه زيتا يسرج فيه ، فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه } رواه يا نبي الله أفتنا في في مسنده بهذا اللفظ ، ورواه به أيضا أحمد بن حنبل بإسناد لا بأس به ، ورواه ابن ماجه أبو داود مختصرا قالت { بيت المقدس فقال : ايتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا ، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله } هذا لفظ رواية قلت : يا رسول الله أفتنا في أبي داود وذكره في كتاب الصلاة بإسناد حسن .
( فرع ) اختلف العلماء في بمكة والمدينة ، فقال المجاورة وطائفة : تكره المجاورة أبو حنيفة بمكة ، وقال وآخرون : تستحب ، وسبب الكراهة - عند من كره - خوف الملك وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب ، فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها ، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها ، ودليل من استحبها أنه يتيسر فيها من الطاعات ما لا يحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك ، والمختار أن المجاورة مستحبة أحمد بمكة والمدينة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المذمومة أو بعضها ، وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به .
[ ص: 263 ] وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن رضي الله عنه أنه قال " لخطيئة أصيبها عمر بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها " وقد ثبت في صحيح عن مسلم ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وأبي هريرة المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة } من صبر على لأواء
[ ص: 263 ] وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن رضي الله عنه أنه قال " لخطيئة أصيبها عمر بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها " وقد ثبت في صحيح عن مسلم ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وأبي هريرة المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة } من صبر على لأواء
( فصل ) مما تدعو إليه الحاجة وقد ذكر الإمام أقضى القضاة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك ، ويخطب بهم أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج ، أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال : . ولاية الحاج ضربان
( أحدهما ) يكون على تسيير الحجيج ( والثاني ) على إقامة الحج ، فأما الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء : ( أحدها ) جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا ، فيخاف عليهم .
( الثاني ) ترتيبهم في السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار ، وإذا نزل ، ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه .
( الثالث ) يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم .
( الرابع ) يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها .
( الخامس ) يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت .
( السادس ) يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص .
( السابع ) يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو [ ص: 264 ] ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار أحد على بذل الخفارة إن امتنع ، لأن بذل المال للخفارة لا يجب .
( الثامن ) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم ، فإن دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم ، ولو لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد . تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد
( التاسع ) يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه ، فإن دخل بلدا فيه متولى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه ، وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به .
( العاشر ) يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ، ولا يلحقهم ضيق من الحث على السير ، فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه ، فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات ، وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة الفوات ، فإذا وصلوا مكة ، فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والي الحجيج عنه ، ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم في الخروج ، فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وذلك [ ص: 265 ] وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعادات الحجيج المستحسنة ، ثم يكون في عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان ملتزما في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود إليه ( الضرب الثاني ) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام وإقامة الصلوات ، فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه ، وتكون مدة ولايته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها الثالث من أيام التشريق ، وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية ، ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل عنه ، وإن عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها إلا بولاية والذي يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها ، وسادس مختلف فيه .
( أحدها ) إعلام الناس بوقت إحرامهم ، والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله .
( والثاني ) ترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا ، ولا يؤخر مقدما ، سواء كان التقديم مستحبا أو واجبا ، لأنه متبوع .
( الثالث ) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها ، كما تتقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام ( الرابع ) اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على [ ص: 266 ] دعائه .
( الخامس ) إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها ، وهي أربع خطب سبق بيانهن ، أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة ، وهي أول شروعه في مناسكه بعد الإحرام ، يفتتحها بالتلبية إن كان محرما ، وبالتكبير إن كان حلالا ، وليس له أن ينفر النفر الأول ، بل يقيم بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق ، ينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسك ، فإذا نفر النفر الثاني انقضت ولايته .
وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء .
( أحدها ) إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده ، وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره ، وهل له حده ؟ فيه وجهان .
( والثاني ) لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان .
( الثالث ) أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله أن يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها ، وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان . واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه ، ولو أقام المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج ، ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ، ولم يحرم ، هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله ، والله أعلم .
( فرع ) ذكر الماوردي والقاضي والبيهقي وغيرهم من [ ص: 267 ] أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك والله تعالى أعلم . أبو الطيب
( أحدهما ) يكون على تسيير الحجيج ( والثاني ) على إقامة الحج ، فأما الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء : ( أحدها ) جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا ، فيخاف عليهم .
( الثاني ) ترتيبهم في السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار ، وإذا نزل ، ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه .
( الثالث ) يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم .
( الرابع ) يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها .
( الخامس ) يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت .
( السادس ) يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص .
( السابع ) يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو [ ص: 264 ] ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار أحد على بذل الخفارة إن امتنع ، لأن بذل المال للخفارة لا يجب .
( الثامن ) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم ، فإن دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم ، ولو لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد . تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد
( التاسع ) يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه ، فإن دخل بلدا فيه متولى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه ، وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به .
( العاشر ) يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ، ولا يلحقهم ضيق من الحث على السير ، فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه ، فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات ، وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة الفوات ، فإذا وصلوا مكة ، فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والي الحجيج عنه ، ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم في الخروج ، فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وذلك [ ص: 265 ] وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعادات الحجيج المستحسنة ، ثم يكون في عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان ملتزما في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود إليه ( الضرب الثاني ) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام وإقامة الصلوات ، فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه ، وتكون مدة ولايته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها الثالث من أيام التشريق ، وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية ، ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل عنه ، وإن عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها إلا بولاية والذي يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها ، وسادس مختلف فيه .
( أحدها ) إعلام الناس بوقت إحرامهم ، والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله .
( والثاني ) ترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا ، ولا يؤخر مقدما ، سواء كان التقديم مستحبا أو واجبا ، لأنه متبوع .
( الثالث ) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها ، كما تتقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام ( الرابع ) اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على [ ص: 266 ] دعائه .
( الخامس ) إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها ، وهي أربع خطب سبق بيانهن ، أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة ، وهي أول شروعه في مناسكه بعد الإحرام ، يفتتحها بالتلبية إن كان محرما ، وبالتكبير إن كان حلالا ، وليس له أن ينفر النفر الأول ، بل يقيم بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق ، ينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسك ، فإذا نفر النفر الثاني انقضت ولايته .
وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء .
( أحدها ) إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده ، وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره ، وهل له حده ؟ فيه وجهان .
( والثاني ) لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان .
( الثالث ) أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله أن يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها ، وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان . واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه ، ولو أقام المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج ، ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ، ولم يحرم ، هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله ، والله أعلم .
( فرع ) ذكر الماوردي والقاضي والبيهقي وغيرهم من [ ص: 267 ] أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك والله تعالى أعلم . أبو الطيب
( فرع ) يجوز أن بعد تحلله ولو بعد سنين ، وبعد وفاته أيضا ، ولا كراهة في ذلك . وأما ما رواه يقال لمن حج : حاج عن البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : " لا يقولن أحدكم إني صرورة ، فإن المسلم ليس بصرورة . ولا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج هو المحرم " فهو موقوف منقطع والله أعلم . ابن مسعود
والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه أو لا ؟ وفيه خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح أنه شرط ، وهو مذهب أصحابنا ، فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ، ولا لمن حج بعد انقضائه حاج إلا مجازا . ومنهم من يقال له : ضارب وحاج حقيقة . وهذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا . وأما جواز الإطلاق فلا خلاف فيه ، والله أعلم .
والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه أو لا ؟ وفيه خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح أنه شرط ، وهو مذهب أصحابنا ، فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ، ولا لمن حج بعد انقضائه حاج إلا مجازا . ومنهم من يقال له : ضارب وحاج حقيقة . وهذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا . وأما جواز الإطلاق فلا خلاف فيه ، والله أعلم .
( فرع ) قال الشيخ في آخر ربع العبادات من تعليقه أبو حامد والبندنيجي وصاحب العدة : يكره أن ، وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحش ، ولولا خوف اغترار بعض الأغبياء به لم أستجز حكايته فإنه واضح البطلان ومنابذ للأحاديث الصحيحة في تسميتها حجة الوداع ، ومنابذ لإجماع المسلمين ، ولا يمكن إحصاء الأحاديث المشتملة على تسميتها حجة الوداع . وقد ثبت في الصحيحين عن تسمى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رضي الله عنهما قال { ابن عمر بمنى } والله أعلم . كنا نتحدث [ ص: 268 ] عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، ولا ندري ما حجة الوداع ، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ، ثم ذكر تمام الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل سبقت .
( منها ) أن مذهبنا جواز من الرخام والبرام وغير ذلك مما يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يقع عليه اسم الحجر كالكحل والذهب والفضة وغير ذلك مما أوضحناه في موضعه ، وبهذا قال رمي الجمار بجميع أنواع الحجارة مالك وأحمد . وقال وداود يجوز بكل ما هو من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ، ولا يجوز بما ليس من جنسها ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو حنيفة } وقد سبق بيان هذا الحديث قال : فأطلق الرمي . قال أصحابنا : ثبت { إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء } والرمي المطلق في قوله ( ارموا ) محمول على الرمي المعروف . أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر . وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم
( منها ) أن مذهبنا جواز من الرخام والبرام وغير ذلك مما يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يقع عليه اسم الحجر كالكحل والذهب والفضة وغير ذلك مما أوضحناه في موضعه ، وبهذا قال رمي الجمار بجميع أنواع الحجارة مالك وأحمد . وقال وداود يجوز بكل ما هو من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ، ولا يجوز بما ليس من جنسها ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو حنيفة } وقد سبق بيان هذا الحديث قال : فأطلق الرمي . قال أصحابنا : ثبت { إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء } والرمي المطلق في قوله ( ارموا ) محمول على الرمي المعروف . أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر . وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم
( فرع ) إذا أجزأه بالإجماع ، نقله رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها فوقعت في المرمى العبدري ، وإن وقعت على ثوب فنفضها صاحبه فوقعت في المرمى لم يجزه عندنا ، وبه قال ، وعن داود يجزئه . أحمد
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن أول من نصف ليلة النحر . وآخره آخر عمر الإنسان ، وإن بقي خمسين سنة أو أكثر ، ولا دم عليه في تأخيره ، وبه قال وقت طواف الإفاضة ، وقال أحمد : أوله طلوع فجر يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أخره عنه لزمه دم . دليلنا قوله تعالى { أبو حنيفة وليطوفوا بالبيت } وهذا قد طاف .
( فرع ) لا يجوز إلا بعد زوال الشمس ، وبه [ ص: 269 ] قال رمي جمرة التشريق ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وعن وابن المنذر روايتان ( أشهرهما ) وبه قال أبي حنيفة إسحاق : يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ، ولا يجوز في اليومين الأولين ( الثانية ) يجوز في الجميع .
وسبق دليلنا حيث ذكر المصنف المسألة .
وسبق دليلنا حيث ذكر المصنف المسألة .
( فرع ) شرط ، فيشترط رمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة ترتيب الجمرات في أيام التشريق العقبة ، وبه قال مالك وأحمد . وقال وداود : هو مستحب ، قال فإن نكسه استحب إعادته ، فإن لم يفعل أجزأه ولا دم وحكى أبو حنيفة عن ابن المنذر عطاء والحسن وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقا . وأبي حنيفة
( فرع ) يشترط عندنا ، فيفرد كل حصاة برمية ، فإن جمع السبع برمية واحدة حسبت واحدة ، وبه قال تفريق الحصيات مالك . وقال وأحمد : يحسب سبعا ، وقال داود : إن وقعن متفرقات حسبن سبعا ، وإلا فواحدة أبو حنيفة
( فرع ) إذا لزمه دم ، وبه قال ترك ثلاث حصيات من جمرة مالك . وقال وأحمد : لا يجب الدم إلا بترك أكثر جمرة أبو حنيفة العقبة يوم النحر ، أو بترك أكثر الجمار الثلاث في أيام التشريق .
( فرع ) أجمعوا على . وأما الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره فمذهبنا أنه يرمى عنه كالصبي وبه قال العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ الحسن ومالك وأحمد وإسحاق ، وقال : يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى . النخعي
[ ص: 270 ] فرع ) أجمعوا أنه كما سبق بيانه قريبا ، واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدعاء ، فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والجمهور . وقال وأبو ثور : يطعم شيئا ، فإن أراق دما كان أفضل ومذهبنا أنه يستحب رفع يديه في هذا الدعاء كما يستحب في غيره ، وبه قال الثوري ابن عمر وابن عباس ومجاهد وأبو ثور والجمهور ، قال وابن المنذر : لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير ابن المنذر . قال مالك : واتباع السنة أولى وذكر الحديث الصحيح فيه ، وقد سبق في موضعه وعن ابن المنذر في استحبابه روايتان مالك
[ ص: 270 ] فرع ) أجمعوا أنه كما سبق بيانه قريبا ، واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدعاء ، فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والجمهور . وقال وأبو ثور : يطعم شيئا ، فإن أراق دما كان أفضل ومذهبنا أنه يستحب رفع يديه في هذا الدعاء كما يستحب في غيره ، وبه قال الثوري ابن عمر وابن عباس ومجاهد وأبو ثور والجمهور ، قال وابن المنذر : لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير ابن المنذر . قال مالك : واتباع السنة أولى وذكر الحديث الصحيح فيه ، وقد سبق في موضعه وعن ابن المنذر في استحبابه روايتان مالك
( فرع ) في مذاهبهم فيمن قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مدا ، وفي حصاتين مدين ، وفي ثلاث دما ، وبه قال ترك حصاة أو حصاتين ، قال أبو ثور : وقال ابن المنذر أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة ، وقال لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين ، وقال مجاهد : من رمى ستا يطعم تمرة أو لقمة . وقال عطاء الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة وقال فيمن ترك حصاة : إن كان موسرا أراق دما ، وإلا فليصم ثلاثة أيام . عطاء
( فرع ) يجوز له منى في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ولا يجوز بعد الغروب ، وبه قال التعجيل في النفر من . وقال مالك : له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث . دليلنا قوله تعالى { أبو حنيفة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } واليوم اسم للنهار دون الليل ، وقال : [ ص: 271 ] ثبت أن ابن المنذر رضي الله عنه قال : " من أدركه المساء في اليوم الثاني عمر بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " فقال : وبه قال ابن عمر وأبو الشعثاء وعطاء وطاوس وأبان بن عثمان والنخعي وأهل ومالك المدينة وأهل والثوري العراق وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق ، وبه أقول . قال : روينا عن الحسن قالا : " من والنخعي بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد " قال : ولعلهما قالا ذلك استحبابا والله أعلم . أدركه العصر وهو
هذا كلام . وقد ثبت في الموطأ وغيره عن ابن المنذر أنه كان يقول " من ابن عمر بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ، وهو ثابت عن غربت عليه الشمس وهو كما حكاه عمر . وروي مرفوعا من رواية ابن المنذر ، قال ابن عمر : ورفعه ضعيف . وأما الأثر المذكور عن البيهقي عن طلحة عن ابن أبي مليكة قال : " إذا انسلخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر " فقال ابن عباس وغيره : هو ضعيف لأن البيهقي طلحة بن عمر المكي هذا الراوي ضعيف .
هذا كلام . وقد ثبت في الموطأ وغيره عن ابن المنذر أنه كان يقول " من ابن عمر بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ، وهو ثابت عن غربت عليه الشمس وهو كما حكاه عمر . وروي مرفوعا من رواية ابن المنذر ، قال ابن عمر : ورفعه ضعيف . وأما الأثر المذكور عن البيهقي عن طلحة عن ابن أبي مليكة قال : " إذا انسلخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر " فقال ابن عباس وغيره : هو ضعيف لأن البيهقي طلحة بن عمر المكي هذا الراوي ضعيف .
( فرع ) يجوز مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم ، هذا مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم لأهل عطاء . وعن وابن المنذر رضي الله عنه أنه منعهم ذلك ، وقال عمر بن الخطاب إن كان لهم عذر جاز ، وإلا فلا ، دليلنا عموم قوله تعالى { مالك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . }
( فرع ) ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن ، وبه قال طواف الوداع واجب يجب بتركه دم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ، وقال وأبو ثور مالك وداود : هو سنة لا شيء في تركه ، وعن وابن المنذر روايتان كالمذهبين ، دليلنا الأحاديث التي ذكرها مجاهد المصنف وذكرناها .
[ ص: 272 ] فرع ) مذهبنا أنه ، قال ليس على الحائض طواف الوداع : وبهذا قال عوام أهل العلم ، منهم ابن المنذر مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم ، قال وروينا عن وأبو حنيفة عمر وابن عمر رضي الله عنه أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع ، قال وروينا عن وزيد بن ثابت ابن عمر الرجوع عن ذلك ، قال : وتركنا قول وزيد للأحاديث الصحيحة السابقة في قصة صفية . عمر
( فرع ) مذهبنا أنه إذا وقلنا بوجوبه لزمه أن يرجع إليه إن كان قريبا ، وهو دون مرحلتين ، وإلا فلا يجب الرجوع ويلزمه الدم ، وقال ترك طواف الوداع إن خرج من الحرم لزمه دم وإلا فلا الثوري
( فرع ) ، فإن أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطواف ، وإن أقيمت الصلاة بعد طوافه فصلاها معهم لم يضره لأنه تأخير يسير لعذر ظاهر مأمور به ، ووافقنا إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لا يقيم بعده مالك وأحمد ، وقال وداود : إذا طاف للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم يضره الإقامة بعده ، ولو بلغت شهرا وأكثر وطوافه ماض على صحته ، دليلنا الحديث السابق { أبو حنيفة } . فليكن آخر عهده بالبيت
( فرع ) إذا ، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لها ، بل لها أن تجعل مكانها من شاءت ، وبه قال حاضت ولم تكن طافت للإفاضة . وقال ابن المنذر : يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدة الحيض ، وزيادة ثلاثة أيام ، والله تعالى أعلم . مالك