الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

                                                                                                                                                                                                        2574 حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) ذكر فيه حديث أبي هريرة .

                                                                                                                                                                                                        وفيه " ولا يخطبن على خطبة أخيه " وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح ، وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه ، قوله : " طلاق أختها " أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين ، أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية