الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) وقف ( بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير ) على إجازة مرتهن ومستأجر [ ص: 111 ] ومزارع

التالي السابق


مطلب في بيع المرهون المستأجر . ( قوله : ووقف بيع المرهون والمستأجر إلخ ) أي فإن أجازه المرتهن والمستأجر نفذ وهل يملكان الفسخ ؟ قيل لا وهو الصحيح ، وقيل يملكه المرتهن دون المستأجر ; لأن حقه في المنفعة ، ولذا لو هلكت العين لا يسقط دينه وفي الرهن يسقط . وتمامه في البحر ، وجزم في الخانية بالثاني ، لكن في حاشية الفصولين للرملي عن الزيلعي : لا يملك المرتهن الفسخ في أصح الروايتين . ا هـ . وليس للراهن والمؤجر الفسخ . وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لم [ ص: 111 ] يعلم بالإجارة والرهن عند أبي يوسف ، وعندهما له ذلك وإن علم وعزى كل منهما إلى ظاهر الرواية كما في الفتح ، لكن في حاشية الفصولين للرملي عن الولوالجية أن قولهما هو الصحيح ، وعليه الفتوى . بقي لو لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق ، وكذا المرتهن إذا قضى دينه كما في جامع الفصولين . وفيه أيضا عن الذخيرة : البيع بلا إذن المستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ، ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ، ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله ، إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم أجازهما المستأجر بطل حق حبسه ، ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه ا هـ . [ تنبيه ]

لو بيع المستأجر من مستأجره لا يتوقف كما علم مما ذكرناه ، وبه صرح في الفصولين وغيره . وفيه : باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع ، فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ، ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع محل التسليم . ( قوله : ومزارع ) صورته كما في ح عن الفتاوى الهندية : إذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل فزرعها العامل أو لم يزرع فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع . ا هـ . أي ; لأنه في حكم المستأجر للأرض . وأما لو كان البذر من المالك فينفذ لو لم يزرع ; لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع ، وتمامه في جامع الفصولين .




الخدمات العلمية