الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5723 ) فصل : والحق في القسم للأمة دون سيدها ، فلها أن تهب ليلتها لزوجها ، ولبعض ضرائرها ، كالحرة ، وليس لسيدها الاعتراض عليها ، ولا أن يهبه دونها ; لأن الإيواء والسكن حق لها دون سيدها ، فملكت إسقاطه . وذكر القاضي ، أن قياس قول أحمد إنه يستأذن سيد الأمة في العزل عنها . أن لا تجوز هبتها لحقها من القسم إلا بإذنه . ولا يصح هذا ; لأن الوطء لا يتناوله القسم ، فلم يكن للولي فيه حق ، ولأن المطالبة بالفيئة للأمة دون سيدها ، وفسخ النكاح بالجب والعنة لها دون سيدها ، فلا وجه لإثبات الحق له هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية