بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض
2885 حدثنا أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثني ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الفرائض
- باب ما جاء في تعليم الفرائض
- باب في الكلالة
- باب من كان ليس له ولد وله أخوات
- باب ما جاء في ميراث الصلب
- باب في الجدة
- باب ما جاء في ميراث الجد
- باب في ميراث العصبة
- باب في ميراث ذوي الأرحام
- باب ميراث ابن الملاعنة
- باب هل يرث المسلم الكافر
- باب فيمن أسلم على ميراث
- باب في الولاء
- باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
- باب في بيع الولاء
- باب في المولود يستهل ثم يموت
- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
- باب في الحلف
- باب في المرأة ترث من دية زوجها
التالي
السابق
[ ص: 74 ] جمع فريضة كحديقة وحدائق ، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع ، يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال . قاله : وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى الخطابي نصيبا مفروضا أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيرهم كذا في الفتح .
( العلم ) : أي الذي هو أصل علوم الدين ، واللام للعهد الذهني ( فهو فضل ) : أي زائد لا ضرورة إلى معرفته ( آية محكمة ) : أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا . قاله القاري ( أو سنة قائمة ) : أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأو للتنويع ( أو فريضة عادلة ) : قال في فتح الودود : كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة . وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول . انتهى . المراد بالفريضة
قال : في هذا حث على الخطابي وتقديم لعلمه ، والآية [ ص: 75 ] المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه . تعلم الفرائض وتحريض عليه
والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنن المروية ، وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام وولي القضاء بها ، وقد تكلم فيه غير واحد .
وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري . وابن أبي حاتم
( العلم ) : أي الذي هو أصل علوم الدين ، واللام للعهد الذهني ( فهو فضل ) : أي زائد لا ضرورة إلى معرفته ( آية محكمة ) : أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا . قاله القاري ( أو سنة قائمة ) : أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأو للتنويع ( أو فريضة عادلة ) : قال في فتح الودود : كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة . وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول . انتهى . المراد بالفريضة
قال : في هذا حث على الخطابي وتقديم لعلمه ، والآية [ ص: 75 ] المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه . تعلم الفرائض وتحريض عليه
والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنن المروية ، وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام وولي القضاء بها ، وقد تكلم فيه غير واحد .
وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري . وابن أبي حاتم