nindex.php?page=treesubj&link=28975_14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى شروع في
nindex.php?page=treesubj&link=33311تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء، أي: واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق بحالهم، فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعا وابتياعا، وإن كانوا ممن له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم حتى تتبين لكم كيفية أحوالهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حتى إذا بلغوا النكاح بأن يحتلموا لأنهم يصلحون عنده للنكاح.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم أي: شاهدتم وتبينتم، وقرئ "أحستم" بمعنى أحسستم كما في قول من قال:
خلا أن العتاق من المطايا ... أحسن به وهن إليه شوس
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6منهم رشدا أي: اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز وتبذير، وتقديم الجار والمجرور على المفعول للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر أو للاعتداد بمبدئيته له، والتنوين للدلالة على كفاية رشد في الجملة، وقرئ بفتح الراء والشين وبضمهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ وفي إيثار الدفع على الإيتاء الوارد في أول الأمر إيذان بتفاوتهما بحسب المعنى كما أشير إليه فيما سلف، ونظم الآية الكريمة أن حتى هي التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله:
فما زالت القتلى تمج دماءها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتلاء، وفعل الشرط "بلغوا" وجوابه الشرطية الثانية كأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد وظاهر الآية الكريمة أن من بلغ غير رشيد إما بالتبذير أو بالعجز لا يدفع إليه ماله أبدا وبه أخذ
أبو يوسف ومحمد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لأن البلوغ بالسن ثماني عشرة سنة فإذا زادت عليها سبع سنين - وهي مدة معتبرة في أحوال الإنسان لما قاله عليه الصلاة
[ ص: 146 ] والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502570مروهم بالصلاة لسبع - دفع إليه ماله أونس منه رشد أو لم يؤنس.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي: مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا، والجملة تأكيد للأمر بالدفع وتقرير لها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف إلخ، أي: من كان من الأولياء والأوصياء غنيا فليتنزه عن أكلها وليقنع بما آتاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على اليتيم وإبقاء على ماله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان من الأولياء والأوصياء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته، وفي لفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف ما يدل على أن للوصي حقا لقيامه عليها، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=101531 "أن رجلا قال له: إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله". وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "إن ولي يتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها وتسقيها يوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك في الحلب". وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب "يتقرم كما تتقرم البهيمة وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لابد منه". وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: "يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنه كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضي ". وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "يستسلف فإذا أيسر أدى". وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير "إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل". وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت". و"استعف" أبلغ من "عف" كأنه يطلب زيادة العفة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعدما راعيتم الشرائط المذكورة، وتقديم الجار والمجرور عن المفعول الصريح للاهتمام به.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فأشهدوا عليهم بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكم لما أن ذلك أبعد من التهمة وأنفى للخصومة وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجبا عند أصحابنا فإن الوصي مصدق في الدفع مع اليمين خلافا
لمالك والشافعي رحمهما الله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وكفى بالله حسيبا أي: محاسبا فلا تخالفوا ما أمركم به ولا تجاوزوا ما حد لكم.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوُا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوُا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوُا الْيَتَامَى شُرُوعٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33311تَعْيِينِ وَقْتِ تَسْلِيمِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ وَبَيَانِ شَرْطِهِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِإِيتَائِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ عِنْدَ كَوْنِ أَصْحَابِهَا سُفَهَاءً، أَيْ: وَاخْتَبِرُوا مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ بَيِّنَ السَّفَهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِتَتَبُّعِ أَحْوَالِهِمْ فِي صَلَاحِ الدِّينِ وَالِاهْتِدَاءِ إِلَى ضَبْطِ الْمَالِ وَحُسْنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَجَرِّبُوهُمْ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ التِّجَارَةِ فَبِأَنْ تُعْطُوهُمْ مِنَ الْمَالِ مَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بَيْعَاً وَابْتِيَاعَاً، وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَهُ ضِيَاعٌ وَأَهْلٌ وَخَدَمٌ فَبِأَنْ تُعْطُوهُمْ مِنْهُ مَا يَصْرِفُونَهُ إِلَى نَفَقَةِ عَبِيدِهِمْ وَخَدَمِهِمْ وَأُجَرَائِهِمْ وَسَائِرِ مَصَارِفِهِمْ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفِيَّةُ أَحْوَالِهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حَتَّى إِذَا بَلَغُوُا النِّكَاحَ بِأَنْ يَحْتَلِمُوا لِأَنَّهُمْ يَصْلُحُونَ عِنْدَهُ لِلنِّكَاحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ أَيْ: شَاهَدْتُمْ وَتَبَيَّنْتُمْ، وَقُرِئَ "أَحَسْتُمْ" بِمَعْنَى أَحْسَسْتُمْ كَمَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ:
خَلَا أَنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَايَا ... أَحَسْنَ بِهِ وَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6مِنْهُمْ رُشْدًا أَيِ: اهْتِدَاءً إِلَى وُجُوهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ وَتَبْذِيرٍ، وَتَقْدِيمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ عَلَى الْمَفْعُولِ لِلِاهْتِمَامِ بِالْمُقَدَّمِ وَالتَّشْوِيقِ إِلَى الْمُؤَخَّرِ أَوْ لِلِاعْتِدَادِ بِمَبْدَئِيَّتِهِ لَهُ، وَالتَّنْوِينُ لِلدِّلَالَةِ عَلَى كِفَايَةِ رُشْدٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَقُرِئَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ وَبِضَمِّهِمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَنْ حَدِّ الْبُلُوغِ وَفِي إِيثَارِ الدَّفْعِ عَلَى الْإِيتَاءِ الْوَارِدِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إِيذَانٌ بِتَفَاوُتِهِمَا بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِيمَا سَلَفَ، وَنَظْمُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ حَتَّى هِيَ الَّتِي تَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمَلُ كَالَّتِي فِي قَوْلِهِ:
فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا ... بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أُشْكِلَ
وَمَا بَعْدَهَا جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ جُعِلَتْ غَايَةً لِلِابْتِلَاءِ، وَفِعْلُ الشَّرْطِ "بَلَغُوا" وَجَوَابُهُ الشَّرْطِيَّةُ الثَّانِيَةُ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَابْتَلُوُا الْيَتَامَى إِلَى وَقْتِ بُلُوغِهِمْ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ دَفْعَ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ بِشَرْطِ إِينَاسِ الرُّشْدِ وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ مَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إِمَّا بِالتَّبْذِيرِ أَوْ بِالْعَجْزِ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ أَبَدَاً وَبِهِ أَخَذَ
أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَظِرُ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً لِأَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً فَإِذَا زَادَتْ عَلَيْهَا سَبْعُ سِنِينَ - وَهِيَ مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ لِمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
[ ص: 146 ] وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502570مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ - دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ أَوْ لَمْ يُؤْنَسْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا أَيْ: مُسْرِفِينَ وَمُبَادِرِينَ كِبَرَهُمْ أَوْ لِإِسْرَافِكُمْ وَمُبَادَرَتِكُمْ كِبَرَهُمْ تُفْرِطُونَ فِي إِنْفَاقِهَا وَتَقُولُونَ نُنْفِقُ كَمَا نَشْتَهِي قَبْلَ أَنْ يَكْبَرَ الْيَتَامَى فَيَنْتَزِعُوهَا مِنْ أَيْدِينَا، وَالْجُمْلَةُ تَأْكِيدٌ لِلْأَمْرِ بِالدَّفْعِ وَتَقْرِيرٌ لَهَا وَتَمْهِيدٌ لِمَا بَعْدَهَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ إِلَخْ، أَيْ: مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ غَنِيَّاً فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ أَكْلِهَا وَلْيَقْنَعْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْغِنَى وَالرِّزْقِ إِشْفَاقَاً عَلَى الْيَتِيمِ وَإِبْقَاءً عَلَى مَالِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ وَأُجْرَةِ سَعْيِهِ وَخِدْمَتِهِ، وَفِي لَفْظِ الِاسْتِعْفَافِ وَالْأَكْلِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ حَقَّاً لِقِيَامِهِ عَلَيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=101531 "أَنَّ رَجُلَاً قَالَ لَهُ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمَاً أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالَاً وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ". وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "إِنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ: أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَهْنَأُ جِرْبَاهَا وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وُرُودِهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِلٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ". وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ "يَتَقَرَّمُ كَمَا تَتَقَرَّمُ الْبَهِيمَةُ وَيُنْزِلُ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْأَجِيرِ فِيمَا لَابُدَّ مِنْهُ". وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ: "يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا يُعَيَّنُ فِيهِ وَعَنْهُ كَالْمَيْتَةِ يَتَنَاوَلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَيَقْضِي ". وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ "يَسْتَسْلِفُ فَإِذَا أَيْسَرَ أَدَّى". وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ "إِنْ شَاءَ شَرِبَ فَضْلَ اللَّبَنِ وَرَكِبَ الظَّهْرَ وَلَبِسَ مَا يَسْتُرُهُ مِنَ الثِّيَابِ وَأَخَذَ الْقُوتَ وَلَا يُجَاوِزُهُ فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِنْ أَعْسَرَ فَهُوَ فِي حِلٍّ". وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِيَ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ". وَ"اسْتَعَفَّ" أَبْلَغُ مِنْ "عَفَّ" كَأَنَّهُ يَطْلُبُ زِيَادَةَ الْعِفَّةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ بَعْدَمَا رَاعَيْتُمُ الشَّرَائِطَ الْمَذْكُورَةَ، وَتَقْدِيمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ عَنِ الْمَفْعُولِ الصَّرِيحِ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ تَسَلَّمُوهَا وَقَبَضُوهَا وَبَرِئَتْ عَنْهَا ذِمَمُكُمْ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنَ التُّهْمَةِ وَأَنْفَى لِلْخُصُومَةِ وَأَدْخَلُ فِي الْأَمَانَةِ وَبَرَاءَةِ السَّاحَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِبَاً عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّ الْوَصِيَّ مُصَدَّقٌ فِي الدَّفْعِ مَعَ الْيَمِينِ خِلَافَاً
لِمَالِكَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا أَيْ: مُحَاسِبَاً فَلَا تُخَالِفُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَلَا تُجَاوِزُوا مَا حَدَّ لَكُمْ.