( 5753 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503أتت بفاحشة ، فعضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ، صح الخلع ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } والاستثناء من النهي إباحة ، ولأنها متى زنت ، لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره ، وتفسد فراشه ، فلا تقيم حدود الله في حقه ، فتدخل في قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والقول الآخر : لا يصح ; لأنه عوض أكرهت عليه ، أشبه ما لو لم تزن . والنص أولى .
( 5753 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ ، فَعَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ ، فَفَعَلَتْ ، صَحَّ الْخُلْعُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّهْيِ إبَاحَةٌ ، وَلِأَنَّهَا مَتَى زَنَتْ ، لَمْ يَأْمَنْ أَنْ تَلْحَقَ بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ ، وَتُفْسِدَ فِرَاشَهُ ، فَلَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِي حَقِّهِ ، فَتَدْخُلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلُ الْآخِرُ : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ تَزْنِ . وَالنَّصُّ أَوْلَى .