الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          492 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          وإذا أحدث الإمام ، أو ذكر : أنه غير طاهر ، فخرج ، فاستخلف : فحسن - فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد ، فإن أشار إليهم أن ينتظروه ؟ ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتم بهم صلاتهم ، ثم يتم لنفسه ؟ أما انتظاره : فلما ذكرنا آنفا من { ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جنب فخرج وأومأ إليهم أن مكانكم ثم عاد ، وقد اغتسل فصلى بهم } ؟ وأما استخلافهم : فلما ذكرنا قبل من { أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى قباء فقدم المسلمون أبا بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أحس أبو بكر به تأخر وتقدم عليه السلام فصلى بالناس } ، ولأن فرضا على الناس أن يصلوا في جماعة كما قدمنا ، فلا بد لهم من إمام : إما [ ص: 138 ] باستخلاف إمامهم ، وإما باستخلافهم أحدهم ، وإما بتقدم أحدهم ؟ وقال أبو حنيفة : إن أحدث الإمام وهو ساجد فرفع رأسه ولم يكبر واستخلف : جاز ذلك .

                                                                                                                                                                                          وصلاتهم كلهم تامة .

                                                                                                                                                                                          فلو كبر ثم استخلف بطلت صلاة الجميع .

                                                                                                                                                                                          فلو خرج من المسجد قبل أن يستخلف بطلت صلاة الجميع ؟ قال علي : وهذه أقوال في غاية الفساد والتخليط ، وليس عليها من بهجة الحق أثر ؟ وليت شعري إذا أحدث ساجدا فرفع رأسه ولم يكبر : في صلاة هو أم في غير صلاة ؟ وهل إمامته لهم باقية أو لا ؟ ولا بد من أحد الوجهين - : فإن قالوا : هو في صلاة وإمامته باقية ، جعلوه مصليا بلا وضوء ، وإماما بلا وضوء ، وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في بطلان صلاة من ائتم بإمام هو على غير طهارة ناسيا أو ذاكرا ؟ ثم نقول لهم : إذ هو في صلاة وهو بعد باق على إمامته لهم ؟ فما ذنبه إذ كبر فأبطل صلاة نفسه وصلاتهم ؟ هذه عداوة منكم لذكر الله تعالى وأخية قولكم : من عطس في صلاته فقال بلسانه " الحمد لله رب العالمين " بطلت صلاته ؟ ولو قعد مقدار التشهد فقذف محصنة ، أو ضرط عامدا لم تبطل صلاته تعالى الله ، ما أوحش هذه الأقوال التي لا يحل قبولها ؟ إلا لو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ، الذي لم نأخذ الصلاة ، ولا الدين ، ولا ذكر الله تعالى إلا عنه ، فلا يحل لنا إذن شيء من ذلك إلا كما أمرنا وإن قالوا : بل ليس في صلاة ، ولا هم بعد في إمامته ؟ قلنا لهم : فإذ قد خرج بالحدث من إمامتهم وعن الطهارة التي لا صلاة إلا بها - : فما الذي ولد عليه تكبيره من الضرر ، حتى أحدث عليه قوله " الله أكبر " : بطلان صلاته ، وكذلك خروجه من المسجد ؟ [ ص: 139 ] وفي هذا القول من السخافة غير قليل وهذا مسجد بيت المقدس طوله ثمانمائة ذراع ونيف ، ورب مسجد ليس عرضه إلا ثلاثة أذرع أو نحوها ، وطوله مثل ذلك فقط ونحمد الله على تسليمه إيانا من مثل هذه الأقوال المنافرة لصحة الدماغ ؟ قال علي : فإن استخلف من دخل حينئذ ولم يكبر بعد ، أو قد كبر ، أو من أدرك معه أول صلاته ، أو قدموا لهم من هذه صفته ، أو تقدم هو - : فكل ذلك جائز ، إذ استخلاف إمام يتم بهم فرض كما ذكرنا ، لوجوب الصلاة في جماعة عليهم ، فليبدأ المستخلف - إن كان لم يدرك من الصلاة ركعة واحدة واستخلف في الثانية : فيتم تلك الركعة بهم ، ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا ، وقام هو إلى ثانيته ، فإذا أتمها جلس وتشهد ، ثم قام وقاموا معه فأتم بهم الركعتين أو الركعة - : إن كانت المغرب ، فإن كانت الصبح فكذلك سواء سواء ، فإذا أتم تشهده سلم وسلموا ؟ فإن فاتته ركعتان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد أن يتموا تشهدهم بأسرع ما يمكن ، وأتى بالركعتين الباقيتين وهم معه ، فإذا جلسوا قام إلى باقي صلاته فأتمها ثم يتشهد ويسلم ويسلمون ، فإن كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك ، ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا ؟ فإن فاتته ثلاث ركعات واستخلف في أول الرابعة صلاها ، فإذا رفع من آخر سجوده قام وجلسوا ، ثم أتى بركعة وجلس وتشهد ، ثم قام وأتى بباقي صلاته ، ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا ؟ وبالجملة فلا يصلي إلا صلاة نفسه ، لا كما كان يصلي لو كان مأموما ، لأنه إمام والإمام لا يتبع أحدا في صلاته لكن يتبع فيها ، وأما هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في صلاتهم وقوفا ولا سجدة ثالثة ، وكل أحد يصلي لنفسه قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها }

                                                                                                                                                                                          فإن كان المستخلف في مؤخر الصفوف فما بين ذلك إلى أحد جهات الصف الأول - : ففرض عليه المشي مستقبلا للقبلة كما هو على أحد جنبيه إلى موقف الإمام ; لأن فرض الإمام - لغير الضرورة - أن يقف أمام المأمومين وهم وراءه ولا بد ، ففرض عليه المشي إلى ما أمر به من ذلك ، ولا يجوز له أن يخالف عن كون وجهه إلى شطر [ ص: 140 ] المسجد الحرام ، إلا لضرورة لا يقدر على غير ذلك معها - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية