الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) قال له هذه الدار وما فيها صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة أخذا من قول الروضة لو أقر له بجميع ما في يده ، أو ينسب إليه صح وصدق المقر إذا تنازعا في شيء أكان بيده حينئذ وقضيته أنه لو اختلف وارث المقر والمقر له صدق وارث المقر ؛ لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ، أو نحو ذلك ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها شيئا وبه أفتى ابن الصلاح ، وهو أوجه من قول القاضي يصدق المقر له قال ابن الصلاح [ ص: 376 ] ولو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لهما على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وهو أوجه من قول القاضي إلخ ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي ثم قال وكالوارث [ ص: 376 ] في هذا المقر بعد أن أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة ( قوله أو لكليهما ) أي أو لم يصح لواحد منهما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قال له ) أي لو قال شخص لزيد هذه . إلخ ( قوله : جميع ما فيها ) أي معها كما هو ظاهر ( قوله : صدق المقر ) أي بيمينه حيث لا بينة . ا هـ . ع ش ( قوله : أو ينسب . إلخ ) وتقدم له عن الأنوار أنه لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح . ا هـ . ع ش ( قوله : وقضيته ) أي قول الروضة ( قوله : والمقر له ) عطف على المضاف ( قوله : فيها ) أي في الدار ( قوله : ونحو ذلك ) عطف على نفي العلم . إلخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشيء ( قوله : ولا يقع منه . إلخ ) أي ؛ لأن قضيته إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه . ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : إنه لا يستحق ) أي المقر له ( قوله : فيها ) أي في الدار . ا هـ . رشيدي ( قوله : فيها شيئا ) لعل المناسب شيئا فيها ( قوله : وبه ) أي بأن المصدق المقر ( أفتى . إلخ ) عبارة ع ش قوله : م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن الصباغ ، وفي نسخة منه ابن الصلاح . ا هـ . ( قوله : وهو أوجه من قول القاضي [ ص: 376 ] إلخ ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي ثم قال وكالوارث في هذا المقر بعد إن أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة . ا هـ . سم عبارة الروض قال ما ينسب إلى ، أو ما في يدي لزيد ثم قال لم يكن هذه العين في يدي صدق المقر بيمينه وعبارة شرحه ومثل وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها وبما فيها ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الإقرار قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر . ا هـ . رشيدي ( قوله : زوجة ) أي مثلا ( قوله : ولو كان للمقر زوجة . إلخ ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا . ا هـ . رشيدي ( قوله : زوجة ساكنة معه ) أي فلو كان الساكن معه أكثر من زوجة جعل في أيديهم بعدد الرءوس . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في نصف الأعيان ) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد ، وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة ، أو لا حيث علم أنها كانت تتصرف فيه وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ، ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف سواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما وكذلك أحدهما ووارث الآخر ، وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة ، أو للزوجة كالحلي والغزل ، أو لهما كالدراهم والدنانير ، أو يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج الملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما ، وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج ، أو لها فلها والذي يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون . انتهى .

                                                                                                                              وينبغي أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما . ا هـ . ع ش ( قوله : أو لكليهما ) أي ، أو لم يصلح لواحد منهما سم و ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية