الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ .
132 - وَسَمِّ بِالْمُنْقَطِعِ الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ 133 - وَقِيلَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ وَقَالَا
بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ لَا اسْتِعْمَالَا 134 - وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ
فَصَاعِدًا وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ 135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا
وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
[
nindex.php?page=treesubj&link=29110تَعْرِيفُ الْمُنْقَطِعِ ] ( وَسَمِّ ) أَيُّهَا الطَّالِبُ ( بِالْمُنْقَطَعِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ ( الَّذِي سَقَطَ ) مِنْ رُوَاتِهِ ( قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ ) أَيْ : بِسَنَدِهِ ( رَاوٍ فَقَطْ ) مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ، وَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ عِنْدَ
الْحَاكِمِ وَمَنْ وَافَقَهُ بِذَلِكَ ، بَلْ سَمَّوْا مَا يَهِمُّ فِيهِ الرَّاوِي كَـ " عَنْ رَجُلٍ " مُنْقَطِعًا ، كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الْمُرْسَلِ ، وَبَالَغَ
أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَصْرِيُّ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ ، فَسَمَّى السَّنَدَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى إِجَازَةٍ مُنْقَطِعًا ، وَسَيَأْتِي رَدُّهُ فِي الْإِجَازَةِ .
وَكَذَا لَا انْحِصَارَ لَهُ فِي السَّقْطِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، بَلْ لَوْ سَقَطَ مِنْ مَكَانَيْنِ أَوْ أَمَاكِنَ ; بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ كُلُّ سَقْطٍ مِنْهَا عَلَى رَاوٍ - لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُنْقَطِعًا ، وَلَا
[ ص: 196 ] فِي الْمَرْفُوعِ ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَوْقُوفُ الصَّحَابَةِ ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْوَاحِدِ الْمُعْضَلُ ، وَبِمَا قَبْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُرْسَلُ ، وَلِذَا قَالَ
الْحَاكِمُ فِي عُلُومِهِ : هُوَ غَيْرُ الْمُرْسَلِ ، قَالَ : وَقَلَّمَا يُوجَدُ فِي الْحُفَّاظِ مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا . كَذَا قَالَ .
وَالَّذِي حَقَّقَهُ شَيْخُنَا أَنَّ أَكْثَرَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ - يَعْنِي كَمَا قُرِّرَ - لَكِنْ عِنْدَ إِطْلَاقِ الِاسْمِ ، وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمُشْتَقِّ فَإِنَّهُمْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى الْإِرْسَالِ فَيَقُولُونَ : أَرْسَلَهُ فُلَانٌ سَوَاءٌ كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا .
قَالَ : ( وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَمْ يُلَاحِظْ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ - يَعْنِي
كَالْحَاكِمِ - عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُونَ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا حَرَّرْنَاهُ ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ ) . انْتَهَى .