الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 256 ] فصل : وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين ، صح ، وإن لم يذكر مدة الرضاع منها ، ولا قدر الطعام والأدم ، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله . وقال الشافعي لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع ، وقدر الطعام وجنسه ، وقدر الإدام وجنسه ، ويكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه ، وما يحل منه كل يوم . ومبنى الخلاف على اشتراط الطعام للأجير مطلقا ، وقد ذكرناه في الإجارة ودللنا عليه بقصة موسى عليه السلام ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { : رحم الله أخي موسى ، آجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه } ولأن نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة ، وهي غير مقدرة ، كذا هاهنا .

                                                                                                                                            وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصبي ، وما يحتاج إليه ; لأنه بدل ثبت له في ذمتها ، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره ، فإن أحب أنفقه بعينه ، وإن أحب أخذه لنفسه ، وأنفق عليه غيره . وإن أذن لها في إنفاقه على الصبي ، جاز فإن مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع ، فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة . وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ; أحدهما يستحقه دفعة واحدة .

                                                                                                                                            ذكره القاضي ، في " الجامع " ، واحتج بقول أحمد : إذا خالعها على رضاع ولده ، فمات في أثناء الحولين . قال : يرجع عليها ببقية ذلك . ولم يعتبر الأجل . ولأنه إنما فرق لحاجة الولد إليه متفرقا ، فإذا زالت الحاجة إلى التفريق استحق جملة واحدة . والثاني لا يستحقه إلا يوما بيوم . ذكره القاضي ، في " المجرد " ، وهو الصحيح ; لأنه ثبت منجما ، فلا يستحقه معجلا ، كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة ، فمات المستحق له ، ولأن الحق لا يحل بموت المستوفي ، كما لو مات وكيل صاحب الحق ، وإن وقع الخلاف في استحقاقه بموت من هو عليه .

                                                                                                                                            ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان ، كهذين . وإن ماتت المرأة خرج في استحقاقه في الحال وجهان ، كهذين ، بناء على أن الدين هل يحل بموت من هو عليه أم لا ؟

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية