الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء بني الإسلام على خمس

                                                                                                          2609 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن سعير ) بضم السين والعين المهملتين وآخره راء مصغرا ( بن الخمس ) بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم ثم مهملة .

                                                                                                          [ ص: 286 ] قوله : ( بني الإسلام على خمس ) أي دعائم ، وصرح به عبد الرزاق في روايته ، وفي رواية لمسلم على خمسة أي أركان ( شهادة أن لا إله إلا الله ) بالجر على البدل من خمس ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله ، ويجوز النصب بتقدير أعني ( وإقام الصلاة ) أي المداومة عليها أو المراد الإتيان بها بشروطها وأركانها ( وإيتاء الزكاة ) أي إعطائها مستحقيها بإخراج جزء من المال على وجه مخصوص .

                                                                                                          تنبيه : قال القسطلاني : ( على ) في قوله بني الإسلام على خمس بمعنى ( من ) وبهذا يحصل الجواب عما يقال إن هذه الخمس هي الإسلام فكيف يكون الإسلام مبنيا عليها ، والمبني لا بد أن يكون غير المبني عليه . ولا حاجة إلى جواب الكرماني بأن الإسلام عبارة عن المجموع ، والمجموع غير كل واحد من أركانه ، انتهى .

                                                                                                          قلت : إن ثبت مجيء على بمعنى من ، فحينئذ لا حاجة إلى جواب الكرماني ، وإلا فلا شك أن إليه حاجة لدفع الاعتراض .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن جرير بن عبد الله ) أخرجه أحمد في مسنده .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .

                                                                                                          قوله - ( عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ) بضم الجيم وفتح الميم وكسر الحاء المهملة المكي ثقة حجة من السادسة ( عن عكرمة بن خالد ) بن العاص بن هاشم المخزومي ، ثقة من الثالثة .

                                                                                                          [ ص: 287 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أي حديث حنظلة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر حديث حسن صحيح ، وأخرجه الشيخان أيضا من هذا الطريق .




                                                                                                          الخدمات العلمية