nindex.php?page=treesubj&link=28975_19860_19995nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم ، أو لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم ، أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوزون حرمانهم ؟ أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ،و "لو" بما في حيزها صلة للذين على معنى: وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ورثة ضعافا خافوا عليهم الضياع، وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه ، وبعث على
[ ص: 148 ] الترحم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاد نفسه وتهديد للمخالف بحال أولاده، وقرئ "ضعفاء" و"ضعافى" و"ضعافى".
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9فليتقوا الله في ذلك، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وليقولوا قولا سديدا أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدإ والمنتهى; إذ لا نفع للأول بدون الثاني، ثم أمرهم بأن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب أو للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلمة الشهادة أو لحاضري القسمة عذرا ووعدا حسنا أو يقولوا في الوصية ما لا يؤدي إلى تجاوز الثلث.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_19860_19995nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوُا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ أَمْرٌ لِلْأَوْصِيَاءِ بِأَنْ يَخْشَوُا اللَّهَ تَعَالَى وَيَتَّقُوهُ فِي أَمْرِ الْيَتَامَى فَيَفْعَلُوا بِهِمْ مَا يُحِبُّونَ أَنْ يُفْعَلَ بِذَرَارِيهِمُ الضِّعَافِ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ ، أَوْ لِمَنْ حَضَرَ الْمَرِيضَ مِنَ الْعُوَّادِ عِنْدَ الْإِيصَاءِ بِأَنْ يَخْشَوْا رَبَّهُمْ أَوْ يَخْشَوْا أَوْلَادَ الْمَرِيضِ وَيُشْفِقُوا عَلَيْهِمْ شَفَقَتَهُمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ فَلَا يَتْرُكُوهُ أَنْ يُضَرَّ بِهِمْ بِصَرْفِ الْمَالِ عَنْهُمْ ، أَوْ لِلْوَرَثَةِ بِالشَّفَقَةِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ مِنْ ضُعَفَاءِ الْأَقَارِبِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ مُتَصَوِّرِينَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا أَوْلَادَهُمْ بَقُوا خَلْفَهُمْ ضِعَافَاً مِثْلَهُمْ هَلْ يُجَوِّزُونَ حِرْمَانَهُمْ ؟ أَوْ لِلْمُوصِينَ بِأَنْ يَنْظُرُوا لِلْوَرَثَةِ فَلَا يُسْرِفُوا فِي الْوَصِيَّةِ ،وَ "لَوْ" بِمَا فِي حَيِّزِهَا صِلَةٌ لِلَّذِينَ عَلَى مَعْنَى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ حَالُهُمْ وَصِفَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَوْ شَارَفُوا أَنْ يُخَلِّفُوا وَرَثَةً ضِعَافَاً خَافُوا عَلَيْهِمُ الضَّيَاعَ، وَفِي تَرْتِيبِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَالْعِلَّةِ فِيهِ ، وَبَعْثٌ عَلَى
[ ص: 148 ] التَّرَحُّمِ وَأَنْ يُحِبَّ لِأَوْلَادِ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّ لِأَوْلَادِ نَفْسِهِ وَتَهْدِيدٌ لِلْمُخَالِفِ بِحَالِ أَوْلَادِهِ، وَقُرِئَ "ضُعَفَاءَ" وَ"ضِعَافَى" وَ"ضَعَافَى".
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9فَلْيَتَّقُوُا اللَّهَ فِي ذَلِكَ، وَالْفَاءُ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا أَمَرَهُمْ بِالتَّقْوَى الَّتِي هِيَ غَايَةُ الْخَشْيَةِ بَعْدَ مَا أَمَرَهُمْ بِهَا مُرَاعَاةً لِلْمَبْدَإِ وَالْمُنْتَهَى; إِذْ لَا نَفْعَ لِلْأَوَّلِ بِدُونِ الثَّانِي، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا لِلْيَتَامَى مِثْلَ مَا يَقُولُونَ لِأَوْلَادِهِمْ بِالشَّفَقَةِ وَحُسْنِ الْأَدَبِ أَوْ لِلْمَرِيضِ مَا يَصُدُّهُ عَنِ الْإِسْرَافِ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَضْيِيعِ الْوَرَثَةِ وَيُذَكِّرُهُ التَّوْبَةَ وَكَلِمَةَ الشَّهَادَةِ أَوْ لِحَاضِرِي الْقِسْمَةِ عُذْرَاً وَوَعْدَاً حَسَنَاً أَوْ يَقُولُوا فِي الْوَصِيَّةِ مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى تَجَاوُزِ الثُّلُثِ.