الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5786 ) فصل : وإذا قالت : طلقني بألف ، أو على أن لك ألفا ، أو إن طلقتني فلك علي ألف . فقال : أنت طالق . استحق الألف ، وإن لم يذكره ; لأن قوله جواب لما استدعته منه ، والسؤال معاد في الجواب ، فأشبه ما لو قالت : بعني عبدك بألف . فقال : بعتكه . وإن قالت : اخلعني بألف . فقال : أنت طالق . فإن قلنا : الخلع طلقة بائنة . وقع ، واستحق العوض ; لأنه أجابها إلى ما بذلت العوض فيه . وإن قلنا : هو فسخ . احتمل أن يستحق العوض أيضا ; لأن الطلاق يتضمن ما طلبته ، وهو بينونتها ، وفيه زيادة نقصان العدد ، فأشبه ما لو قالت : طلقني واحدة بألف . فطلقها ثلاثا . احتمل أن لا يستحق شيئا ; لأنها استدعت منه فسخا ، فلم يجبها إليه ، وأوقع طلاقا ما طلبته ، ولا بذلت فيه عوضا .

                                                                                                                                            فعلى هذا ، يحتمل أن يقع الطلاق رجعيا ; لأنه أوقعه مبتدئا به ، غير مبذول فيه عوض ، فأشبه ما لو طلقها ابتداء ، ويحتمل أن لا يقع ; لأنه أوقعه بعوض ، فإذا لم يحصل العوض لم يقع ; لأنه كالشرط فيه ، فأشبه ما لو قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق . وإن قالت : طلقني بألف . فقال : خلعتك . فإن قلنا : هو طلاق . استحق الألف ; لأنه طلقها ، وإن نوى به الطلاق ، فكذلك ; لأنه كناية فيه ، وإن لم ينو الطلاق ، وقلنا : ليس بطلاق . لم يستحق عوضا لأنه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه ، ولا يتضمنه ; لأنها سألته طلاقا ينقص به عدد طلاقه ، فلم يجبها إليه ، وإذا لم يجب العوض لم يصح الخلع ; لأنه إنما خالعها معتقدا لحصول العوض فإذا لم يحصل لم يصح . ويحتمل أن يكون كالخلع بغير عوض ، وفيه من الخلاف ما فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية