الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه ]

المثال السابع والعشرون : إذا وكله في شراء جارية بألف ، فاشتراها الوكيل ، وقال : أذنت لي في شرائها بألفين وقد فعلت ، فالقول قول الوكيل ، ولا يلزمه الألفان ، ولا يملك الجارية والوكيل مقر أنها للموكل ; فإنه لا يحل له وطؤها ، والألف الزائدة دين عليه ، ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها ; لأنه معترف أنها ملك للموكل ، وأن الألف [ ص: 280 ] الأخرى في ذمته والوكيل ضامن لها ، فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها بالألفين .

فيقول : قد اشتريتها منك ، فيملكها حينئذ ، ويتصرف فيها ، وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي ، ولا يضر تعليق البيع بصورة الشرط ; فإنه لا يملك صحته إلا على هذا الشرط ، فهو كما لو قال : " إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين " ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول : هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطل ، كما لو قال : إن قدم زيد فقد بعتك كذا بكذا ، بل هذا نظير قوله : إن كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا ، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع فقد بعتكه ، ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية