( 5790 ) فصل : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11635_11736_11730قال لها : أنت طالق وعليك ألف . وقعت طلقة رجعية ; ولا شيء عليها ; لأنه لم يجعل له العوض في مقابلتها ، ولا شرطا فيها ، وإنما عطف ذلك على طلاقها ، فأشبه ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=11635_11736قال : أنت طالق ، وعليك الحج فإن أعطته المرأة عن ذلك عوضا ، لم يكن له عوض ; لأنه لم يقابله شيء ، وكان ذلك هبة مبتدأة ، يعتبر فيه شرائط الهبة . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26167قالت المرأة : ضمنت لك ألفا . لم يصح ; لأن الضمان إنما يكون عن غير الضامن لحق واجب ، أو مآله إلى الوجوب ، وليس ها هنا شيء من ذلك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يصح ; لأن ضمان ما لم يجب يصح ، ولم أعرف لذلك وجها ، إلا أن يكون أراد أنها إذا قالت قبل طلاقها : ضمنت لك ألفا ، على أن تطلقني . فقال : أنت طالق ، وعليك ألف . فإنه يستحق الألف . وكذلك إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11634قالت : طلقني طلقة بألف . فقال : أنت طالق ، وعليك ألف . وقع الطلاق ، وعليها ألف ; لأن قوله : أنت طالق . يكفي في صحة الخلع ، واستحقاق العوض ، وما وصل به تأكيد .
فإن اختلف فقال : أنت استدعيت مني الطلاق بالألف . فأنكرته ، فالقول قولها ; لأن الأصل عدمه ، فإذا حلفت برئت من العوض وبانت ; لأن قوله مقبول في بينونتها لأنها حقه ، غير مقبول في العوض لأنه عليها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وإن قال : ما استدعيت مني الطلاق ، وإنما أنا ابتدأت به ، فلي عليك الرجعة . وادعت أن ذلك كان جوابا لاستدعائها ، فالقول قول الزوج ; لأن الأصل معه ، ولا يلزمها الألف ; لأنه لا يدعيه . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11634_11621_11736قال أنت طالق على الألف . فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الطلاق يقع رجعيا كقوله : أنت طالق ، وعليك ألف . فإنه قال في رواية
مهنا ، في
nindex.php?page=treesubj&link=11634_11736_11621_11614الرجل يقول لامرأته [ ص: 266 ] أنت طالق على ألف درهم فلم تقل هي شيئا : فهي طالق يملك الرجعة ثانيا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في " المجرد " : ذلك للشرط ، تقديره إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فإن ضمنت له ألفا ، وقع الطلاق بائنا ، وإلا لم يقع . وكذلك الحكم إذا قال : أنت طالق على أن عليك . فقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، الطلاق يقع رجعيا ، ولا شيء له . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إن قبلت ذلك لزمها الألف ، وكان خلعا وإلا لم يقع الطلاق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وهو أيضا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لأنه استعمل على بمعنى الشرط في مواضع من كتابه ، منها قوله : وإذا أنكحها على أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إن تزوج عليها . وذلك أن على تستعمل بمعنى الشرط ; بدليل قول الله تعالى في قصة
شعيب : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } . وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=94فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا } وقال
موسى {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=66هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا } ولو قال في النكاح : زوجتك ابنتي على صداق كذا . صح ، وإذا أوقعه بعوض لم يقع بدونه ، وجرى مجرى قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=11634_11621_11736أنت طالق ، إن أعطيتني ألفا ، أو ضمنت لي ألفا . ووجه الأول ، أنه أوقع الطلاق غير معلق بشرط ، وجعل عليها عوضا لم تبذله ، فوقع رجعيا من غير عوض ، كما لو قال : أنت طالق ، وعليك ألف . ولأن على ليست للشرط ، ولا للمعاوضة ، ولذلك لا يصح أن يقول : بعتك ثوبي على دينار .
( 5790 ) فَصْلٌ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11635_11736_11730قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ . وَقَعَتْ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ; وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَتِهَا ، وَلَا شَرْطًا فِيهَا ، وَإِنَّمَا عَطَفَ ذَلِكَ عَلَى طَلَاقِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11635_11736قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَلَيْك الْحَجُّ فَإِنْ أَعَطَتْهُ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِوَضٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْهُ شَيْءٌ ، وَكَانَ ذَلِكَ هِبَةً مُبْتَدَأَةً ، يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرَائِطُ الْهِبَةِ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26167قَالَتْ الْمَرْأَةُ : ضَمِنْت لَك أَلْفًا . لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ غَيْرِ الضَّامِنِ لِحَقٍّ وَاجِبٍ ، أَوْ مَآلُهُ إلَى الْوُجُوبِ ، وَلَيْسَ هَا هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُ يَصِحُّ ; لِأَنَّ ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ يَصِحُّ ، وَلَمْ أَعْرِفْ لِذَلِكَ وَجْهًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهَا إذَا قَالَتْ قَبْلَ طَلَاقِهَا : ضَمِنْت لَك أَلْفًا ، عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَلَيْك أَلْفٌ . فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ . وَكَذَلِكَ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11634قَالَتْ : طَلِّقْنِي طَلْقَةً بِأَلْفٍ . فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَلَيْك أَلْفٌ . وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَعَلَيْهَا أَلْفٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَنْتِ طَالِقٌ . يَكْفِي فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِوَضِ ، وَمَا وُصِلَ بِهِ تَأْكِيدٌ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ فَقَالَ : أَنْتِ اسْتَدْعَيْت مِنِّي الطَّلَاقَ بِالْأَلْفِ . فَأَنْكَرَتْهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، فَإِذَا حَلَفَتْ بَرِئَتْ مِنْ الْعِوَضِ وَبَانَتْ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِي بَيْنُونَتِهَا لِأَنَّهَا حَقُّهُ ، غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي الْعِوَضِ لِأَنَّهُ عَلَيْهَا . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ . وَإِنْ قَالَ : مَا اسْتَدْعَيْت مِنِّي الطَّلَاقَ ، وَإِنَّمَا أَنَا ابْتَدَأْت بِهِ ، فَلِي عَلَيْك الرَّجْعَةُ . وَادَّعَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَوَابًا لِاسْتِدْعَائِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11634_11621_11736قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْأَلْفِ . فَالْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَقَوْلِهِ : أَنْت طَالِقٌ ، وَعَلَيْك أَلْفٌ . فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ
مُهَنًّا ، فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11634_11736_11621_11614الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ [ ص: 266 ] أَنْتَ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقُلْ هِيَ شَيْئًا : فَهِيَ طَالِقٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ثَانِيًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، فِي " الْمُجَرَّدِ " : ذَلِكَ لِلشَّرْطِ ، تَقْدِيرُهُ إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ ضَمِنَتْ لَهُ أَلْفًا ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ عَلَيْك . فَقِيَاسُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، الطَّلَاقُ يَقَعُ رَجْعِيًّا ، وَلَا شَيْءَ لَهُ . وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي إنْ قَبِلَتْ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ ، وَكَانَ خُلْعَا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَهُوَ أَيْضًا ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ عَلَى بِمَعْنَى الشَّرْطِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، مِنْهَا قَوْلُهُ : وَإِذَا أَنْكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، فَلَهَا فِرَاقُهُ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا . وَذَلِكَ أَنَّ عَلَى تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ ; بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ
شُعَيْبٍ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } . وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=94فَهَلْ نَجْعَلُ لَك خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا } وَقَالَ
مُوسَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=66هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْت رُشْدًا } وَلَوْ قَالَ فِي النِّكَاحِ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي عَلَى صَدَاقِ كَذَا . صَحَّ ، وَإِذَا أَوْقَعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يَقَعْ بِدُونِهِ ، وَجَرَى مَجْرَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=11634_11621_11736أَنْتِ طَالِقٌ ، إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا ، أَوْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا . وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ ، وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِوَضًا لَمْ تَبْذُلْهُ ، فَوَقَعَ رَجْعِيًّا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَلَيْك أَلْفٌ . وَلِأَنَّ عَلَى لَيْسَتْ لِلشَّرْطِ ، وَلَا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُك ثَوْبِي عَلَى دِينَارٍ .