الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها ; ولزوجها ولأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت : فهل يبطل حكم الوصية

                التالي السابق


                فأجاب : أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله . فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة ; لأنه وارث . وأما الأخ فالوصية له صحيحة ; لأنه مع الولد ليس بوارث ; وإن كان عند الوصية وارثا . فينظر ما وصت به للأخ والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها .




                الخدمات العلمية