الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الإشهاد في الوقف والصدقة

                                                                                                                                                                                                        2611 حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها [ ص: 459 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 459 ] قوله : ( باب الإشهاد في الوقف والصدقة ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفا لقوله فيه : " أشهدك أن حائطي المخراف صدقة " وألحق المصنف الوقف بالصدقة ، لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر ، لأن قوله : " أشهدك " يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام ، واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم قال فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى . وقال ابن المنير : كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه ، فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية