الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 313 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير ; وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام . وبيعت بتسعمائة درهم . فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال : أنا أحج بأربعمائة . فهل يجوز ذلك ؟ أو يتعين ما أوصى به ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه ; وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث ; إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام [ إلا به ] . والله أعلم .




                الخدمات العلمية