الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5805 ) فصل : وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير ، وخلعه إياها ، وسأله أبو الصقر عن ذلك ، فقال : قد اختلف فيه . وكأنه رآه قال أبو بكر : لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر ، فيخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول عطاء ، وقتادة ; لأن ابن عمر طلق على ابن له معتوه . رواه الإمام أحمد . وعن عبد الله بن عمرو ، أن المعتوه إذا عبث بأهله ، طلق عليه وليه . قال عمرو بن شعيب : وجدنا ذلك في كتاب عبد الله بن عمرو .

                                                                                                                                            ولأنه يصح أن يزوجه ، فصح أن يطلق عليه ، إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يفسخ للإعسار ، ويزوج الصغير . والقول الآخر ، لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الطلاق لمن أخذ بالساق . } رواه ابن ماجه . وعن عمر أنه قال : إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج . ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ، كالإبراء من الدين ، وإسقاط القصاص ، ولأن طريقه الشهوة ، فلم يدخل في الولاية . والقول في زوجة عبده الصغير ، كالقول في زوجة ابنه الصغير ، لأنه في معناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية