الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به ] : المثال الثلاثون : اختلف الناس في العارية : هل توجب الضمان إذا لم يفرط المستعير ؟ على أربعة أقوال :

أحدها : يوجب الضمان مطلقا ، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه .

الثاني : لا يوجب الضمان ، ويد المستعير يد أمانة ، وهو قول أبي حنيفة .

الثالث : أنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت الحيوان وخراب الدار لم يضمن ، وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدعوى سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمن ، وهو قول مالك .

الرابع : أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن ، وإن أطلق ضمن ، [ ص: 281 ] وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والقول بعدم الضمان قوي متجه ، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف ; لأنه ليس بأمينه ، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى .

فالحيلة في سقوط الضمان أن يشترط نفيه ، فإن خاف أن لا يفي له بالشرط فله حيلة أخرى وهي أن يشهد عليه أنه متى ادعى عليه بسبب هذه العين ما يوجب الضمان فدعواك باطلة . فإن لم تصعد معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده الدعوى فله حيلة ثالثة ، وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بها ، أو يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه منها ، فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنها ، وليست هذه الحيلة مما تحلل حراما أو تحرم حلالا

التالي السابق


الخدمات العلمية