الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتؤخذ الجزية لكل حول في آخره ، ويمتهنون عنده ، ولا يقبل إرسالها لزوال الصغار كما لا يجوز تفرقتها بنفسه ، ولا تتداخل ، ولا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق .

                                                                                                          قال أصحابنا : لأنا لا نأمن نقض الأمانة فيسقط حقه من العوض ، وعند أبي الخطاب وغيره : يصح ، ويقتضيه الإطلاق .

                                                                                                          من المقل دينارا ، أو اثني عشر درهما ، أو القيمة ، نص عليه ، لتغليب حق الآدمي فيها . قال القاضي وغيره : والمنافع ، ونصف صاع جيد عن [ ص: 264 ] صاع وسط ، والمتوسط مثلاه ، والغني عرفا ، وقيل : من ملك نصابا ، وحكى رواية ، وعنه : من ملك عشرة آلاف دينار مثلا المتوسط كذا وظفه عمر ، وتقدم حكم تغييره .

                                                                                                          وفي الخراج عنه خلف ، وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم ، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان ( م 6 و 7 ) وقيل : تجب بلا شرط ، ومتى بذلوا الواجب حرم التعرض بقتل أو أخذ مال ، ويلزم دفع قاصدهم بأذى ، ولا مطمع في الذب عمن بدار حرب . قال في الترغيب : والمنفردون ببلد [ ص: 265 ] غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه ، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح .

                                                                                                          [ ص: 264 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 264 ] مسألة 6 و 7 ) قوله : " وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم ، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان " ، انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) : هل يعتبر بيان قدر الضيافة وأيامها أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعتبر ذلك ، فلا بد من ذكره ، وهو ظاهر ما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يجوز إطلاق ذلك كله ، ويرجع فيه إلى العرف والعادة ، وهو الصواب ، وبه قطع في الكافي ، قال في المغني والشرح : فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر ، قال أبو بكر : إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة ، لأن ذلك الواجب على المسلمين .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) : هل يكتفى بها عن الجزية أو لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) : يكتفى بها ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، واقتصر عليه في المغني ، وقدمه في الشرح ونصره ، لكن بشرط أن يكون قدرها أقل الجزية إذا قلنا : الجزية مقدرة الأقل .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يكتفى بذلك ، ولا يصح العقد عليه ، وبه قطع ابن عقيل في الفصول ، وابن حمدان : في الرعاية الكبرى .




                                                                                                          الخدمات العلمية