الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحرم البداءة بالسلام ، وفي الحاجة احتمال ، نقل أبو داود فيمن له حاجة إليه : لا يعجبني ، ومثله : كيف أنت أو أصبحت أو حالك . نص عليه ، وجوزه شيخنا ، ويتوجه بالنية ، كما قال له : الحربي تقول أكرمك الله ؟ قال : نعم ، يعني بالإسلام ، ويجوز : هداك الله ، زاد أبو المعالي : وأطال بقاءك ونحوه .

                                                                                                          وإن سلم ثم علم أنه ذمي استحب قوله له : رد علي سلامي .

                                                                                                          وإن سلم أحدهم لزم رد : عليكم أو عليك وهل [ ص: 272 ] الأولى الواو ؟ وفيه وجهان ( م 1 ) وعند شيخنا يرد تحيته ، وأنه يجوز : أهلا أهلا وسهلا ، وكره أحمد مصافحته ، قيل له : فإن عطس يقول له : يهديكم الله ؟ قال أي شيء يقال له ؟ كأنه لم يره .

                                                                                                          وقال القاضي : ظاهره أنه لم يستحبه كما لا يستحب بداءته بالسلام : وعن أبي موسى : { إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم } رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه .

                                                                                                          وقال شيخنا : فيه الروايتان ، قال : والذي ذكره القاضي : يكره وهو ظاهر كلام أحمد ، وابن عقيل إنما نفى الاستحباب . وإن شمته كافر أجابه .

                                                                                                          [ ص: 272 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 272 ] باب أحكام الذمة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وهل الأولى الواو ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          ( أحدهما ) الإتيان بالواو أولى ; وهو الصحيح ، وعليه عامة الأصحاب ، قال في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى : واختار أصحابنا بالواو ، انتهى ، وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والبلغة والشرح والنظم وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، قال في ( بدائع الفوائد ) و ( أحكام الذمة ) له : والصواب إثبات الواو ، وبه جاءت أكثر الروايات ، وذكرها الثقات الأثبات ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : الأولى عدم الواو ، وبه قطع في الإرشاد والمحرر وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .

                                                                                                          ( قلت ) : وتتوجه التسوية ، لأن الروايات عن المعصوم صحت بهذا وبهذا .




                                                                                                          الخدمات العلمية