الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في تقديم بينة الخارج ]

المثال الخامس والثلاثون : إذا تداعيا عينا هي في يد أحدهما فهي لصاحب اليد ، فإن أقام الآخر بينة حكم له ببينته ; فإن أقام كل واحد منهما بينة ; فقال الشافعي : بينة صاحب اليد أولى ; لأن البينتين قد تعارضتا ، وسلمت اليد عن معارض ، وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه : بينة الخارج أول ; لأن معها زيادة علم خفيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد ، وبينة الخارج تستند أيضا إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى ، فالحيلة في تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل غصبا أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد ، ثم تشهد البينة على وفق ما ادعاه ، فحينئذ تقدم بينة الخارج على الصحيح عندهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية